فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موانع البيع

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٦٬٩٢١ إلى ٧٬٠١٣

  1. ١/١٤٥١/١٤٥

    وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا

  2. لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما

  3. ومؤخر

  4. ولو قريبا

  5. أو غلبة

  6. أو عقد ووكل في القبض

  7. أو غاب نقد أحدهما وطال

  8. أو نقداهما

  9. أو بمواعدة

  10. أَوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ

  11. وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا

  12. أو غاب رهن أو وديعة

  13. ولو سك

  14. كمستأجر

  15. ورعاية

  16. ومغصوب إن صيغ

  17. إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين

  18. ١/١٤٦١/١٤٦

    وبتصديق فيه:

  19. كمبادلة ربويين

  20. وَمُقْرَضٍ:

  21. وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ

  22. وَرَأْسِ مَالٍ سُلِّمَ

  23. وَمُعَجَّلٍ قبل أجله

  24. وَبِيعَ وَصُرِفَ

  25. إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا

  26. أو يجتمعا فيه

  27. وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ أَوْ السِّلْعَةُ أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ

  28. بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا أو تعجيل الجميع:

  29. كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء

  30. وفي الدرهمين كذلك

  31. وفي أكثر: كالبيع والصرف

  32. وصائغ يعطى الزنة والأجرة

  33. وزيتون وأجرته لمعصره

  34. بخلاف وتبر يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ وَأُجْرَتُهُ دَارُ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ

  35. والأظهر خلافه

  36. وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ:

  37. كدينار إلا درهمين

  38. وإلا فلا

  39. وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ

  40. لَا لِعَيْبِهَا

  41. وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إنْ عينت؟ تأويلات

  42. وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ أَوْ بِكَرَصَاصٍ بِالْحَضْرَةِ أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا: صَحَّ

  43. وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ:

  44. وَإِنْ طَالَ: نُقِضَ إنْ قَامَ بِهِ:

  45. كَنَقْصِ الْعَدَدِ

  46. وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد

  47. وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ

  48. إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فأكبر منه

  49. لا الجميع

  50. وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ

  51. وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان

  52. وشرط للبدل: جنسية وتعجيل

  53. وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ: سُكَّ: بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طول أو مصوغ مطلقا: نقض

  54. وإلا صح

  55. وهل إن تراضيا؟ تردد

  56. وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف

  57. فصل في ما يجوز فيه البيع

  58. وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا

  59. وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُّلُثَ

  60. وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أو بالوزن؟ خلاف

  61. وَإِنْ حَلَّى بِهِمَا: لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا

  62. إلَّا إن تبعا الجوهر

  63. وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس سدس

  64. والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع

  65. وإلا جاز

  66. ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين

  67. ولو لم يوزنا على الأرجح

  68. وإن كان أحدهما أو بعضه أجود

  69. لا أدنى وأجود

  70. والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة

  71. ١/١٤٧١/١٤٧

    ومغشوش بمثله

  72. وبخالص

  73. والأظهر خلافه

  74. لمن يكسره أو لا يغش به

  75. وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ

  76. وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ

  77. إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال

  78. وقضاء قرض بمساو

  79. وأفضل صفة

  80. وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا

  81. لا أزيد عددا أو وزنا

  82. إلا كرجحان ميزان

  83. أو دار فضل من الجانبين

  84. وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ

  85. وَجَازَ بِأَكْثَرَ

  86. ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة

  87. وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ

  88. أَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وقت اجتماع الاستحقاق والعدم

  89. وتصدق بما غش ولو كثر

  90. إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ

  91. إلَّا الْعَالِمَ ليبيعه

  92. كبل الخمر بالنشاء

  93. وسبك ذهب جيد رديء

  94. ونفخ اللحم.