فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) كَمَّلَ الْمَقْبُوضُ مِنْ الدَّيْنِ نِصَابًا (بِمَعْدِنٍ) لِأَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ (عَلَى الْمَنْقُولِ) وَإِنَّمَا يُزَكَّى الدَّيْنُ الْمَقْبُوضُ بِشُرُوطِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ كَمَّلَ الْمَقْبُوضَ مِنْ الدَّيْنِ نِصَابًا بِمَعْدِنٍ) أَيْ فَيُزَكِّي ذَلِكَ الْمَقْبُوضَ بِمُجَرَّدِ كَمَالِهِ نِصَابًا بِالْخَارِجِ مِنْ الْمَعْدِنِ عَلَى الْمَنْقُولِ أَيْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ مِنْ الْخِلَافِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَاخْتَارَ الصَّقَلِّيُّ عَدَمَ ضَمِّ الْمَعْدِنِ لِلْمَقْبُوضِ.

(فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ) أَيْ لِأَنَّ خُرُوجَ الْعَيْنِ مِنْ الْمَعْدِنِ بِمَنْزِلَةِ حُلُولِ الْحَوْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (عَلَى الْمَقُولِ) ش: مُقَابِلُهُ وَهُوَ عَدَمُ ضَمِّ الْمَعْدِنِ عَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِلصَّقَلِّيِّ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ،

٩٬٣٨٩

وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: لَمْ أَرَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الضَّمِّ لَكِنَّهُ يَأْتِي عَلَى مَا فَهِمَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُضَمُّ إلَى عَيْنٍ حَالَ حَوْلُهُ، انْتَهَى.

٩٬٣٩٠

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لَا خُصُوصِيَّةَ لِهَذَا الْفَرْعِ بِبَابِ زَكَاةِ الدَّيْنِ بَلْ الْخِلَافُ فِي ضَمِّ الْعَيْنِ الَّتِي حَالَ حَوْلُهَا لِلْمَعْدِنِ، وَلِذَلِكَ شَرْطُ اجْتِمَاعِ الْمَالَيْنِ فِي الْمِلْكِ وَالْحَوْلِ عَامٌّ فِي بَابِ زَكَاةِ الْعَيْنِ بَلْ فِي سَائِرِ أَبْوَابِ الزَّكَاةِ، انْتَهَى.

٩٬٣٩١

وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِي ضَمِّ الْمَعْدِنِيِّ لِغَيْرِهِ مُقْتَضًى أَوْ غَيْرِهِ قَوْلَا الْقَاضِي وَالصَّقَلِّيِّ عَنْهَا، انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ بِمَعْدِنٍ) وَهُنَا مَسْأَلَتَانِ إذَا خَرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ نِصْفُ نِصَابٍ وَقَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ الَّذِي حَلَّ حَوْلُهُ نِصْفَ نِصَابٍ، أَوْ كَانَ بِيَدِهِ نِصْفُ نِصَابٍ

٢٬١٦١

فَائِدَةً حَلَّ حَوْلُهَا. وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَقَالَ الْمَازِرِيُّ: زَادَ عَبْدُ الْوَهَّابِ زِيَادَةً أَغْرَبَ بِهَا وَأَحْسَنَ فِي التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا أَنَّهُ يَضُمُّ مَا يَقْبِضُ مِنْ الدَّيْنِ لِمَا يَأْخُذُ مِنْ الْمَعْدِنِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَعْتَبِرُ فِي زَكَاتِهِ الْحَوْلَ أَشْبَهَ مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَضُمَّ إلَى مَا اقْتَضَاهُ مِنْ الدَّيْنِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ.

٢٬١٦٢

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَسَيَأْتِي قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ الْمَعْدِنِ:" إنَّ فِي ضَمِّ

٢٬١٦٣

فَائِدَةٍ لَهُ تَرَدُّدًا ".

وَنَقَلَ الْمَازِرِيُّ التَّرَدُّدَ هُنَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَجَعَلَ التَّرَدُّدَ بَيْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَبَعْضِ الْأَشْيَاخِ. وَلَا شَكَّ أَنَّهُ ابْنُ يُونُسَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَضْمُونَ هَذَا أَنَّ الدَّيْنَ يُزَكَّى بَعْدَ قَبْضِهِ إنْ كَمُلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفَائِدَةٍ أَوْ بِمَعْدِنٍ. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: إنْ خَرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ دُونَ نِصَابٍ وَعِنْدَهُ مَا حَلَّ حَوْلُهُ ضَمَّهُمَا.

قَالَ ابْنُ يُونُسَ: هَذَا خِلَافُ الْمُدَوَّنَةِ،

٢٬١٦٤

وَيَلْزَمُ عَبْدَ الْوَهَّابِ عَلَى هَذَا لَوْ خَرَجَ لَهُ مِنْ الْمَعْدِنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ثُمَّ انْقَطَعَ ذَلِكَ النَّيْلُ ابْتَدَأَ نَيْلًا آخَرَ فَخَرَجَ مِنْهُ عَشَرَةٌ أُخْرَى وَالْعَشَرَةُ الْأُولَى بِيَدِهِ أَنْ يَضُمَّ ذَلِكَ وَيُزَكِّيَ لِأَنَّهُ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لَهُ عَشَرَةٌ حَلَّ حَوْلُهَا لَأَضَافَهَا. إلَى هَذِهِ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ وَهَذَا كُلُّهُ خِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ (عَلَى الْمَنْقُولِ) رَاجِعْ أَنْتَ الْمَازِرِيَّ فِي الْجَوَابِ الرَّابِعِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ، أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى الْمَقُولِ (ش) أَيْ

٢٬١٨٧

وَكَذَلِكَ يُضَمُّ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لِمَا أَخْرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ مِمَّا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ وَيُزَكَّى حِينَئِذٍ لِأَنَّ خُرُوجَ الْعَيْنِ مِنْ الْمَعْدِنِ كَمَالٍ حَالَ حَوْلُهُ إذْ لَا يُشْتَرَطُ مُرُورُ الْحَوْلِ فِي الْخَارِجِ مِنْهُ عَلَى مَا اسْتَحْسَنَهُ الْمَازِرِيُّ وَانْظُرْ مَا الْحِكْمَةُ فِي عُدُولِهِ عَنْ أَنْ يَقُولَ كَمُلَ بِنَفْسِهِ،

٢٬١٨٨

وَإِنْ بِفَائِدَةٍ أَوْ بِمَعْدِنٍ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ شَرْطَ الزَّكَاةِ كَمَالُ النِّصَابِ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ .

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى الْمَقُولِ) عَزَا ابْنُ عَرَفَةَ مُقَابِلَهُ لِلصَّقَلِّيِّ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ. . . إلَخْ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مُرَادِهِ نُسَلِّمُ لَهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: مِلْكٌ

٣٬٧٠٥

وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَحَوْلٌ فَيُقَالُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ الِاكْتِفَاءُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ وَأَيْضًا شَرْطُ الْمُبَالَغَةِ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهَا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ

٣٬٧٠٦

قَوْلَهُ: وَإِنْ بِفَائِدَةٍ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قَوْلِهِ: بِنَفْسِهِ

تعليق

فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَقُلْ كَمُلَ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا حَوْلٌ، أَوْ بِمَعْدِنٍ لَكَانَ أَوْلَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ كَمُلَ بِنَفْسِهِ،

٣٬٧٠٧

وَإِنْ بِفَائِدَةٍ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهَا وَهُنَا لَا يَدْخُلُ.

منح الجليلعليش

(أَوْ) كَمُلَ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا (بِ) خَارِجِ (مَعْدِنٍ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ (عَلَى الْمَقُولِ) أَيْ: الْمُخْتَارِ لِلْمَازِرِيِّ مِنْ الْخِلَافِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَاخْتَارَ الصِّقِلِّيُّ عَدَمَ ضَمِّ الْمَعْدِنِ لِلْمَقْبُوضِ، وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.