فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(مِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ) مِنْ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: الْأَحْسَنُ مِنْ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ) أَيْ إذَا كَانَ لَهُمْ قُوتٌ وَاحِدٌ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِهِمْ أَيْ أَوْ الْأَحْسَنِ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِهِمْ إذَا تَعَدَّدَ قُوتُهُمْ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ الْأَحْسَنُ مِنْ قُوتِهِ إذَا اخْتَلَفَ لِصِدْقِهِ بِالْأَدْوَنِ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ) ش: يَعْنِي مَنْ كَانَ يَقْتَاتُ أَحْسَنَ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ،

١٠٬١٣٣

وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ غَالِبُ الْقُوتِ الشَّعِيرَ وَهُوَ يَقْتَاتُ الْقَمْحَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قُوتِهِ.

١٠٬١٣٤

[تَنْبِيه عِنْدَهُ قَمْحٌ فِي مَنْزِلِهِ وَأَرَادَ شِرَاءَ الْفِطْرَةِ مِنْ السُّوقِ] (تَنْبِيهٌ)

١٠٬١٣٥

قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ قَمْحٌ فِي مَنْزِلِهِ وَأَرَادَ شِرَاءَ الْفِطْرَةِ مِنْ السُّوقِ فَإِنْ كَانَ إبْقَاءُ الْقَمْحِ الَّذِي فِي مَنْزِلِهِ صِيَانَةً لِجَوْدَتِهِ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَفِيهِ الْفَضْلُ وَالْخِيَارُ،

١٠٬١٣٦

وَإِنْ كَانَ إبْقَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ قُوتُ أَهْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

التاج والإكليلالمواق

(وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ) مِنْ كِتَابِ الْأَبْهَرِيِّ: إذَا كَانَ رَجُلٌ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِقُوتٍ أَجْوَدَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ الْغَالِبِ أَجْزَأَهُ،

٢٬٤٥٧

وَإِنْ كَانَ يَأْكُلُ دُونَ الْقُوتِ الْغَالِبِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الْغَالِبَ إذَا أَمْكَنَهُ،

٢٬٤٥٨

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَخْرَجَ مِمَّا يَأْكُلُ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ (ش) يَعْنِي: أَنَّ مَنْ كَانَ يَقْتَاتُ أَحْسَنَ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ،

٢٬٤٦١

فَإِذَا كَانَ غَالِبُ الْقُوتِ الشَّعِيرَ وَهُوَ يَقْتَاتُ الْقَمْحَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قُوتِهِ فَقَوْلُهُ: الْأَحْسَنِ أَيْ: مِنْ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ مِنْ غَالِبِ قُوتِهِمْ .

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ إخْرَاجُهَا (مِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ) مِنْ قُوتِ أَهْلِ بَلَدِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ومن قوته الأحسن؛ يعني أن الشخص إذا كان يقتات أحسن غالب قوت البلد، فإنه يستحب له أن يخرج زكاة الفطر من قوته الأحسن،

١٦٬٠٥٨

ولا يجب عليه ذلك، فإن كان غالب القوت الشعير وهو يقتات القمح فالمستحب له أن يخرج من القمح،

١٦٬٠٥٩

فإن أخرج من الشعير أجزأه. قاله غير واحد.

١٦٬٠٦٠

وقال عبد الباقي: ومن قوته الأحسن من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم، لا الأحسن من قوته إذا اختلف، ورد بقوله: لا الأحسن من قوته إذا اختلف على الشارح،

١٦٬٠٦١

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى عند قوله: "ومن قوته الأدون" . وقي مختصر الوقار:

١٦٬٠٦٢

ومن كان عنده قمح في منزلة وأراد شراء الفطر من السوق،

١٦٬٠٦٣

فإن كان إبقاء الذي في منزلة صيانة لجودة ما عنده فلا يفعل ذلك -ولله الفضل والخيار- وإن كان لأن الذي عنده قوت أهله فلا بأس بذلك. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.