فصل في زكاة الفطر
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٢٬٦١٩ إلى ٢٬٦٤٩
-
١/٦٠١/٦٠
يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه
-
فضل عن قوته وقوت عياله
-
وإن بتسلف
-
وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوْ بِفَجْرِهِ؟ خِلَافٌ
-
من أغلب القوت من معشر أو أقط غير علس
-
إلا أن يقتات غيره
-
وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية
-
وإن لأب
-
وخادمها
-
أو رق لو مكاتبا
-
وآبقا رجي
-
ومبيعا بمواضعة أو خيار
-
ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه
-
وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ
-
وَلَا شَيْءَ عَلَى العبد
-
والمشترى فاسدا على مشتريه
-
وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة
-
ومن قوته الأحسن
-
وغربلة القمح إلا الغلث
-
ودفعها لزوال فقر ورق يومه
-
وللإمام العدل
-
وعدم زيادة
-
وإخراج المسافر
-
وجاز إخراج أهله عنه
-
ودفع صاع لمساكين
-
وآصع لواحد
-
ومن قوته الأدون إلا لشح
-
وإخراجه قبله بكاليومين
-
وهل مطلقا لمفرق؟ تأويلان
-
ولا تسقط بمضي زمنها
-
وإنما تدفع لحر مسلم فقير.