وإن قامت قرينة فعليها
الشروح عليها
(وَإِنْ) (قَامَتْ قَرِينَةٌ) عَلَى صِدْقِهِ أَوْ كَذِبِهِ (فَعَلَيْهَا) الْعَمَلُ فَإِنْ قَامَتْ عَلَى كَذِبِهِ رَأَى الْإِمَامُ فِيهِ رَأْيَهُ مِنْ قَتْلٍ أَوْ اسْتِرْقَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِهِ) أَيْ كَعَدَمِ وُجُودِ سِلَاحٍ مَعَهُ
وَقَوْلُهُ: (أَوْ كَذِبِهِ) أَيْ كَوُجُودِهِ مَعَهُ، وَقَوْلُهُ: فَعَلَيْهَا الْعَمَلُ أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) ، وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ فَعَلَيْهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُشْرِكَ إذَا أَخَذْنَاهُ فِي بَلَدِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ إلَيْنَا أَوْ أَخَذْنَاهُ فِي بَلَدِنَا وَقَدْ دَخَلَ بِلَا أَمَانٍ أَوْ أَخَذْنَاهُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ وَقَامَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى التِّجَارَةِ أَوْ الْحِرَابَةِ عُمِلَ عَلَيْهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ فَعَلَيْهَا) أَيْ فَالْعَمَلُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ صَدَّقَتْ قَوْلَهُ أَوْ كَذَّبَتْهُ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ مَا حَاصِلُهُ إنْ قَامَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِ أَوْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ بِالصِّدْقِ وَلَا بِالْكَذِبِ كَانَ آمِنًا وَلَمْ يُسْتَرَقَّ أَوْ عَلَى كَذِبِهِ كَانَ رَقِيقًا بِنَفْسِ الْأَخْذِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ) عَلَى صِدْقِهِ كَوُجُودِ سِلَعٍ دُونَ سِلَاحٍ مَعَهُ أَوْ عَلَى كَذَا كَعَكْسِهِ (فَعَلَيْهَا) أَيْ الْقَرِينَةِ يُعْمَلُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن قامت قرينة فعليها؛ يعني أن الحربي إذا قامت قرينة على صدقه أو كذبه في المسائل الثلاث كما لو وجد معه سلاح فإن ذلك يدل على حرابته، وكمن قال جئت رسولا ومعه مكاتبة أو جئت لفداء وله من يفديه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.