فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

والضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان, السنة كما صرح به الجو جري والشيخ زكريا.

٣٧٤

قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهالته.

٣٧٥

ويسن الضحى لقوله تعالى: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ والإشراق} [٣٨ سورة ص الآية: ١٨] .

قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى.

روى الشيخان [البخاري رقم: ١٩٨١, مسلم رقم: ٧٢١] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.

وروى أبو داود [رقم: ١٢٩٠] أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى أي: صلاتها ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين.

وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في التحقيق والمجموع وعليه الأكثرون فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى وهي أفضلها على ما في الروضة وأصلها: فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة

٣٧٦

ويندب أن يسلم من كل ركعتين.

ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه [مسلم رقم: ٧٤٨] , فإن ترادفت

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: كما صرح به) أي بكونهما ليستا من السنة.

وقوله: الجوجري والشيخ زكريا لم يصرح الشيخ زكريا في الأسنى وشرح المنهج بأنهما ليستا من السنة، بل الذي صرح به فيهما أنه لو زاد على الإحدى عشرة لم يجز ولم يصح، ثم نقل القول بأن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة.

ونص عبارة الأسنى: فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة،

٢٬٦٣٥

فإن سلم من ثنتين صح إلا الإحرام السادس فلا يصح وترا،

تعليق

ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان، وإلا وقع نفلا مطلقا كإحرامه قبل الزوال غالطا.

٢٬٦٣٦

وقيل: أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة، وفيه أخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن ركعتين منها سنة العشاء.

قال النووي: وهو تأويل ضعيف مضاد للأخبار.

قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته، لكن أحب الاختصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم -.

اه.

ويمكن أن يقال المراد صرح بما يفيد ذلك، ولا شك أن ما ذكره يفيد أنهما ليستا من السنة، أو صرح بذلك في غير الأسنى وشرح المنهج من بقية كتبه.

وقوله: وفيه أخبار صحيحة.

أورد بعضها في الإحياء، ونصه: جاء في الخبر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا.

٢٬٦٣٧

وفي بعضها: متربعا.

وفي بعض الأخبار: إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد، يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة التكاثر.

٢٬٦٣٨

وفي رواية أخرى: قل يا أيها الكافرون.

اه.

(قوله: قال) أي النووي في المجموع.

(قوله: سنية ذلك) أي ما ذكر من الركعتين بعد الوتر.

(قوله: ويدعو) أي الناس، فمفعول الفعل محذوف.

وقوله: لجهالته اللام تعليلية متعلقة بيعتقد أو بتغتر.

(قوله: ويسن الضحى) بضم الضاد والمد أو القصر، أي الصلاة المفعولية في الضحى.

وهو اسم لأول النهار، فسميت الصلاة باسم وقت فعلها.

٢٬٦٣٩

قال القطب الغوث الحبيب عبد الله الحداد في النصائح: ومن السنة المحافظة على صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات.

٢٬٦٤٠

وقيل: اثنتا عشرة.

وفضلها كبير، ووقتها الأفضل أن تصلى عند مضي قريب من ربع النهار.

قال عليه السلام: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة.

يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.

٢٬٦٤١

وقال عليه السلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.

والشفعة هي الركعتان، والسلامى هو المفصل،

٢٬٦٤٢

وفي كل إنسان ثلاثمائة وستون مفصلا بعدد أيام السنة.

وتسمى صلاة الضحى.

اه.

(قوله: لقوله تعالى: * (يسجن بالعشي والإشراق) * ساقه دليلا لسنية صلاة الضحى، وهو لا يتم إلا إن أريد بالتسبيح الصلاة الحقيقة، وهو خلاف ما في الجلال، ونصه: * (يسبحن) * أي الجبال بتسبيحه.

اه.

أي فإذا سبح داود أجابته بالتسبيح.

ثم قال: بالعشي، أي وقت صلاة العشاء.

والإشراق وقت الصلاة الضحى، وهو أن تطلع الشمس ويتناهى ضوؤها.

اه.

فهو صريح في أن المراد بالتسبيح حقيقته لا الصلاة، فلا يتم دليلا لما نحن فيه.

(قوله: قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى) هو المعتمد.

٢٬٦٤٣

وقيل غيرها.

قال في العباب: ركعتا الإشراق غير الضحى، ووقتها عند الارتفاع.

اه ش ق.

(قوله: روى الشيخان إلخ) مؤيد لما مر آنفا من أن ما ساقه أولا رواية بالمعنى.

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة بابا يقال له الضحى،

٢٬٦٤٤

فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله.

وروى الديلمي عن عبد الله بن جراد: المنافق لا يصلي صلاة الضحى، ولا يقرأ قل يا أيها الكافرون.

اه إرشاد العباد للمؤلف.

(قوله: صيام ثلاثة أيام) بجر صيام بدل من ثلاث.

وقوله: وركعتي الضحى) عطف على صيام.

أي أوصاني بصلاة ركعتي الضحى.

زاد الإمام أحمد: في كل يوم.

وقوله: وأن أوتر، معطوف على صيام أيضا.

أي أوصاني بصلاة الوتر قبل أن أنام.

قال الشنواني: وليست هذه الوصية خاصة بأبي هريرة، فقد وردت وصيته عليه الصلاة والسلام بالثلاث أيضا لأبي ذر كما عند النسائي، ولأبي الدرادء كما عند مسلم.

٢٬٦٤٥

وقيل في تخصيص الثلاث للثلاثة لكونهم فقراء لا مال لهم، فوصاهم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة، وهما من أشرف العبادات البدنية.

اه.

(قوله: صلى سبحة الضحى) هي بضم السين، تطلق على خرزات تعد للتسبيح، وعلى الدعاء وصلاة التطوع.

وبالفتح على ثياب من جلود، وفرس للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وغير ذلك.

اه قاموس بتصرف.

(قوله: ثماني ركعات) مفعول مطلق لصلى.

(قوله: وأقلها) أي صلاة الضحى.

وقوله: ركعتان أي لحديث أبي هريرة السابق.

وحديث: يصبح على كل سلامى إلخ المار أيضا.

(قوله: وأكثرها) أي صلاة الضحى.

وقوله: ثمان أي ثمان ركعات) وهو منقوص كقاض، فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين.

٢٬٦٤٦

وقيل: مرفوع بضمة ظاهرة على النون،

كما في قول الشاعر:

لها ثنايا أربع حسان * * وأربع فثغرها ثمان

(قوله: وعليه الأكثرون) أي وعلى أن أكثرها ثمان جرى الأكثرون، واعتمده الجمال الرملي، قال: وأفتى به الوالد رحمه الله.

(قوله: فتحرم الزيادة عليها) أي الثمان،

تعليق

ثم إن أحرم بالجميع دفعة واحدة بطل الجميع، أو سلم من كل ركعتين بطل الإحرام الآخر فقط، ومحل البطلان في الصورتين إن علم المنع وتعمده وإلا وقع نفلا مطلقا.

(قوله: وهي أفضلها الخ) أي إن الثمان أفضلها لا أكثرها،

٢٬٦٤٧

أما هو فثنتا عشرة، وهو معتمد ابن حجر كشيخ الإسلام، وذلك لخبر أبي ذر رضي الله عنه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة.

رواه البيهقي.

وقد نظم الشيخ عبد السلام بن عبد الملك ما تضمنه هذا الحديث في قوله: صلاة الضحى يا صاح سعد لمن يدري * * فبادر إليها يا لك الله من حر ففيها عن المختار ست فضائل * * فخذ عددا قد جاءنا عن أبي ذر فثنتان منها ليس تكتب غافلا * * وأربع تدعى مخبتا يا أبا عمرو وست هداك الله تكتب قانتا * * ثمان بها فوز المصلي لدى الحشر وتمحى ذنوب اليوم بالعشر فاصطبر * * وإن جئت ثنتي عشرة فزت بالقصر فيا رب وفقنا لنعمل صالحا * * ويا رب فارزقنا مجاورة البدر محمد الهادي وصل عليه ما * * حدا نحوه الحادي وأصحابه الغر

٢٬٦٤٨

قال في التحفة: ما ذكر من أن الثمان أفضل من اثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل، لخبر مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة، أجرك على قدر نصبك.

٢٬٦٤٩

وفي رواية: نفقتك لأنها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل العمل الكثير في صورة، كالقصر أفضل من الإتمام بشروطه.

اه.

(قوله: على ما في الروضة) هي للنووي.

وقوله: وأصلها هو للرافعي، ويسمى العزيز شرح الوجيز.

(قوله: فيجوز الزيادة عليها) أي على الثمان، وهو مفرع على كون الثمان أفضل فقط لا أكثر.

وقوله: بنيتها أي الضحى.

وقوله: إلى ثنتي عشرة متعلق بالزيادة.

إي وتنتهي الزيادة إلى اثنتي عشرة.

(قوله: ويندب أن يسلم من كل ركعتين) أي لخبر أم هانئ قالت: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين.

٢٬٦٥٠

ولو جمع بين الثمان أو الاثنتي عشرة بإحرام واحد جاز.

(قوله: ووقتها) أي صلاة الضحى.

وقوله: من إرتفاع الشمس أي ابتداء وقتها من ارتفاع الخ، وهذا هو المعتمد.

٢٬٦٥١

وقيل: من الطلوع.

ويسن أن تؤخر إلى الارتفاع.

وعلى هذا القول فلا يؤثر فيها وقت الكراهة لأنها صاحبة وقت.

أفاده ق ل.

(قوله: إلى الزوال) متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله.

(قوله: والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار) أي ليكون في كل ربع من النهار صلاة، ففي الربع الأول الصبح،

٢٬٦٥٢

وفي الثاني الضحى، وفي الثالث الظهر، وفي الرابع العصر.

(قوله: لحديث صحيح فيه) أي في أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الأوابين - أي صلاة الضحى - حين ترمض الفصال - أي تبرك من شدة الحر - في خفافها.

(قوله: فإن ترادفت الخ) يعني إذا تعارضت فضيلة التأخير وفضيلة أدائها في المسجد، بأن كان إذا أخرها لم يمكنه أن يفعلها في المسجد،

٢٬٦٥٣

وإذا فعلها في المسجد لم يمكن تأخيرها، فهل يؤخرها من غير أن يفعلها في المسجد أو يقدمها مع فعلها في المسجد؟ فقال الشارح: الأولى تأخيرها ليدرك فضيلتها، لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالمكان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.