شروط الصلاة خمسة:
الشروح عليها
فصل في شروط الصلاة. شروط الصلاة خمسة: أحدها: طهارة عن حدث وجنابة. فالأولى: الوضوء. وشروطه كشروط الغسل ١- ماء مطلق فصل في شروط الصلاة.
الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها.
شروط الصلاة خمسة:
أحدها: طهارة عن حدث وجنابة الطهارة: لغة النظافة والخلوص من الدنس وشرعا: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس.
فالأولى: أي الطهارة عن الحدث: الوضوء هو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.
وبفتحها: ما يتوضأ به وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجو ب المكتوبة ليلة الإسراء.
وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة:
١- أحدها: ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قوله: لأنها أولى بالتقديم) أي لأن الشروط أحق بالتقديم.
(قوله: إذ الشرط الخ) أي فهو مقدم طبعا فناسب أن يقدم وضعا.
واعلم أن الشروط قسمان: قسم يعتبر قبل الشروع فيها ويستصحب إلى آخرها، وقسم يعتبر بعد الشروع ويستصحب كترك الأفعال وترك الكلام وترك الأكل فقوله: ما يجب تقديمه إلخ هو بالنظر للأول
(قوله: شروط الصلاة خمسة) وإنما لم يعد من شروطها الإسلام، والتمييز، والعلم بفرضيتها، وكيفيتها، وتمييز فرائضها من سننها، لأنها غير مختصة بالصلاة.
وبعضهم عدها وجعل الشروط تسعة.
(قوله: الطهارة لغة إلخ) أي بفتح الطاء،
وأما بضمها فاسم لبقية الماء.
(قوله: النظافة) أي من الأقذار - ولو طاهرة كالمخاط والبصاق - حسية كانت كالأنجاس، أو معنوية كالعيوب من الحقد والحسد وغيرهما.
(وقوله: والخلوص من الدنس) عطف تفسير
(قوله: وشرعا رفع المنع إلخ) اعلم أن الطهارة الشرعية لها وضعان: وضع حقيقي، وهو إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل، وهو زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث.
وإن شئت قلت: ارتفاع المنع المترتب على ذلك.
ومجازي: وهو إطلاقها على الفعل، كتعريف الشارح فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب.
واعلم أنهم قسموها إلى قسمين، عينية وحكمية.
فالأولى: هي ما لا تجاوز محل حلول موجبها كغسل الخبث، والثانية: هي ما تجاوز ما ذكر كالوضوء، فإنه يجاوز المحل الذي حل فيه الموجب وهو خروج شئ من أحد السبيلين.
ولها وسائل أربع ومقاصد كذلك، فالأول: الماء، والتراب، والحجر، والدابغ.
والثانية: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.
وأما الأواني والاجتهاد فهما من وسائل الوسائل فإطلاق الوسيلة عليهما مجاز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.