فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٣٣٥ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩٤)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
١٤
الفقه المقارن
٢٠
الحنابلة
١٤
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٤١٧
ج ١ ص ٧٨
أحدهما: يلزمه
مسحها
معه، لأن المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: «توضأ
فمسح
بناصيته
وعلى
العمامة
والخفين»
. ولأنه جزء من الرأس ظاهر، فلزم
مسحه،
كما لو ظهر سائر رأسه.
بداية العابد وكفاية الزاهد
فَصْلٌ
المسألة ٣٨
ج ١ ص ٣٠
يَجُوزُ
المَسْحُ
عَلَى
الخُفَّيْنِ
وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ :
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في المسح على العمامة
المسألة ٤٠١
ج ١ ص ٧٦
ويجوز
المسح
على
العمامة لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «توضأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -،
ومسح
على
الخفين
والعمامة» . حديث [حسن]
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
المسألة ٤٦
ج ١ ص ١٣
والمرأة كالرجل في
مسح
الخفين
وفي
مسحها
على
الخمار روايتان ومن شد جبيرة طاهرا ولم يتعد قدر الحاجة
مسحها
في الطهارتين إلى أن يحلها فإن كان محدثا فهل له
المسح
على
روايتين.
المقنع
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٠٠
ج ١ ص ١١٢
يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَأَرْجُلِكُمْ وَالْجُرْمُوقَيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَائِرِ وَفِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْقَلَانِسِ وَخُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ رِوَايَتَانِ
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
المسألة ٣٧٦
ج ١ ص ٧٤
ويتوقت
المسح
بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: «أمر
بالمسح
على
الخفين
في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم» .
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
المسألة ٤٥
ج ١ ص ١٣
فله
المسح
ما لم يخلع
النعلين
ولا
يمسح
على
اللفائف ولا
على
خفين
ملبوسين
على
خفين
ممسوحين ويجوز
مسح
أكثر الخف والسنة أن يمر يده من أصابعه إلى ساقه ولا يسن
مسح
أسفله ولا يجزئ الاقتصار
عليه
ويجزئ
مسح
أكثر العمامة وقيل: يجب استيعابها ويشترط أن تكون محنكة تستر كل الرأس إلا ما العادة كشفه فإن كانت بذؤابة ولا حنك لها
فعلى
وجهين وإذا ظهر قدمه أو رأسه أو مضت المدة استأنف الوضوء وعنه يجزئه
مسح
رأسه وغسل رجليه.
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٢٢
ج ١ ص ٣٣
١٢٣ - سَأَلت أبي عَن
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
فِي دَار الْحَرْب كم
يمسح
عَلَيْهِ
الرجل فَقَالَ
الْمسْح
فِي دَار الْحَرْب وَغَيره وَاحِد للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
المسألة ١٢٦
ج ١ ص ٣٤
١٢٧ - سَأَلت أبي قلت مُسَافر
مسح
يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ قدم الْحَضَر قَالَ يخلعهما ثمَّ يسْتَأْنف قلت فَإِن
مسح
صَلَاتَيْنِ ثمَّ قدم الْحَضَر قَالَ
يمسح
مسح
الْمُقِيم حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا هشيم قَالَ أخبرنَا دَاوُد بن عمر عَن بشر بن عبيد الله الْحَضْرَمِيّ عَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ ان رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ
وَسلم أَمر
بِالْمَسْحِ
على
الْخُفَّيْنِ
فِي غَزْوَة تَبُوك ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم سَمِعت أبي حِين حدث بِهَذَا الحَدِيث حَدِيث عَوْف بن مَالك يَقُول هَذَا الحَدِيث أَجود حَدِيث فِي
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
لِأَنَّهُ فِي غَزْوَة تَبُوك وَهِي آخر غزَاة غَزَاهَا النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ
وَسلم وَهُوَ آخر فعله
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
المسألة ٣٧٧
ج ١ ص ٧٤
قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في
المسح
على
الخفين
لأنه في غزوة تبوك، آخر غزاة غزاها النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -، وهو آخر فعله.
الفروع
باب مسح الحائل
المسألة ٦٠٧
ج ١ ص ١٩٨
وَلَا
خُفَّيْنِ
لُبِسَا
عَلَى
مَمْسُوحَيْنِ؛ لِأَنَّ اللُّبْسُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ، وَيَسْتَأْنِفُهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ
مَسَحَ
ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثم لبس استأنف المدة، ويتوجه الجواز "وم" .
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
المسألة ٤٣
ج ١ ص ١٢
ومن لبس
خفين
أو عمامة
على
طهر كامل فله
المسح
يوما وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليهن في سفر القصر فإن أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى أو لبس العمامة قبل غسل رجليه لم يجز
المسح
حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره فيلبسه بعده وعنه أنه يجوز.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٣٩١
ج ١ ص ٧٥
ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
يمسح
على
الخفين
على
ظاهرهما» ، حديث حسن صحيح. وعن
علي
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى
بالمسح
من أعلاه، وقد رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
يمسح
على
ظاهر خفيه» . رواه أبو داود.
عمدة الفقه
باب المسح على الخفين
المسألة ٤٠
ج ١ ص ١٦
يجوز
المسح
على
الخفين
وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله
عليه
وسلم:
"يمسح
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة" .
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات