فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البحث

٥٧٣ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)

النتائج في كل مذهب
الحنفية٢٠
المالكية٢٠
الشافعية٢٠
الحنابلة٢٠
الفقه المقارن٢٠

الحنابلة٢٠

الكافي في فقه الإمام أحمدفصلالمسألة ٦٬٠٠٨ج ٢ ص ٩وقيل: يتقيد بالمجلس، لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد، فتقيد بالمجلس، كخيار المجلس،الإقناعباب اركان النكاح وشروطهالمسألة ١٧٬٣١٧ج ٣ ص ١٦٨ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط.كافي المبتديفصل. والخيار سبعة أقسامالمسألة ٧٧٣ج ١ ص ٢١٢خيار مجلس خيار شرط فصل والخيار سبعة أقسام خيار مجلس يثبت في بيع و صلح بمعناه، و إجارة وصرف فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاًالإقناعحكم تصرف المتبايعين في مدة الخيارالمسألة ٩٬٨٣٤ج ٢ ص ٩١وإن مات في خيار المجلس بطل خياره وخيار صاحبه كما تقدم ولم يورث.الكافي في فقه الإمام أحمدفصلالمسألة ٦٬٣٢٠ج ٢ ص ٢٩ويبطل الخيار بالتخاير، كما يبطل خيار المجلس به،منتهى الإراداتباب الوكالةالمسألة ٥٬٣٨١ج ٢ ص ٥٣١وَيَخْتَصُّ بِخِيَارِ مَجْلِسٍ لَمْ يَحْضُرْهُ مُوَكِّلٌالمحرر في الفقهكتاب البيوعالمسألة ٧٠٢ج ١ ص ٢٧٢وفي خيار المجلس فيه روايتان [إحداهما: يثبت وهو المذهب] ويثبت الخياران.الفروعباب الخيارالمسألة ١٣٬٤٧٧ج ٨ ص ٢٢٥وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ لَا يُورَثُ, نَصَّ عَلَيْهِ,الكافي في فقه الإمام أحمدفصلالمسألة ١٤٬٦٨٦ج ٣ ص ١٨٥وكذلك إن علم فسكت، لحقه؛ لأنه خيار لدفع ضرر متحقق، فكان على الفور، كخيار الشفعة. وهل يتقدر بالمجلس، أو يكون عقيب الإمكان؟ على وجهين: بناء على خيار الشفعة.الإقناعالقسم الأول: خيار المجلسالمسألة ٩٬٧١٥ج ٢ ص ٨٣أحدها خيار المجلسالإقناعالقسم الثاني: خيار الشرطالمسألة ٩٬٧٧١ج ٢ ص ٨٧وأما خيار المجلس فيخص الوكيلالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعباب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالةالمسألة ١٬٩٩٨ج ١ ص ٢٢١وأطلق، (ولا (١) يثبت في سائر العقود) مطلقا (ولكل منهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما) فلو تفرقا عرفا سقط لا كرها، ومعه يبقى الخيار في مجلس زال الإكراه فيه حتى يفارقه (إلا أن يتابيعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطا الخيار بعده) فيسقط، كخيار من قال لصاحبه اختر،الكافي في فقه الإمام أحمدفصلالمسألة ٦٬٣٦٥ج ٢ ص ٣١وإن مات في خيار المجلس بطل خياره، وفي خيار صاحبه وجهان:الإقناعالقسم الأول: خيار المجلسالمسألة ٩٬٧٢٣ج ٢ ص ٨٤فإن أكره أحدهما انقطع خيار صاحبه ويبقى الخيار للكره منهما في المجلس الذي زال فيه إلا كراه حتى يتفرقا عنهالفروعباب الشفعةالمسألة ١٦٬٠٢٧ج ٩ ص ٢٧١وَقِيلَ: وَلَوْ مَعَ خِيَارِ مَجْلِسٍ وَشَرْطٍ،دليل الطالب لنيل المطالبباب الخيارالمسألة ٧٦٥ج ١ ص ١٢٩أحدها: خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة.الرعاية الصغرىباب الخيار في العقود وغيرهالمسألة ٥٬٤٦١ج ١ ص ٦١٧وخيار المجلس للوكيل، فإن حضر فيه الموكل، ومنعه منه؛ صار له دون وكيله.منتهى الإراداتباب الوكالةالمسألة ٥٬٣٩٣ج ٢ ص ٥٣٣وفِي مُدَّة خِيَارِ مَجْلِسٍ لَمْ يَلْزَمْ فَسْخُغاية المنتهىبَابٌ الْخِيَارُالمسألة ٦٬٥٤٧ج ١ ص ٥٢٩فَإِنْ مَضَتْ قَبْلَ تَفَرُّقٍ؛ بَقِيَ خِيَارُ مَجْلِسٍ،منتهى الإراداتباب الربا والصرفالمسألة ٤٬٦١١ج ٢ ص ٣٥٨وَيَبْطُلُ كَسَلَمٍ بِتَفَرُّقٍ يَبْطُلُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ قَبْلَ تَقَابُضٍ