فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
١٨٨ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٧٧)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
١٧
الفقه المقارن
٢٠
الحنابلة
١٧
الإقناع
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
المسألة ٧٠٧
ج ١ ص ٣٤
وإن شك في بقاء
المدة
لم يجز
المسح
الفروع
فَصْلٌ
المسألة ٦٦٦
ج ١ ص ٢١٠
وَانْتِهَاءُ
الْمُدَّةِ
وَقْتُ جَوَازِ
مَسْحِهِ
بَعْدَ حَدَثِهِ،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
المسألة ٣٨٩
ج ١ ص ٧٥
وإن لبس وأحدث، وصلى الظهر ثم شك هل
مسح
قبل الظهر أو بعدها، وقلنا: ابتداء
المدة
من حين
المسح
بنى الأمر في
المسح
على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه
مسح
بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة، في ذمته، ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما إلى أصله.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في نواقض المسح على الخفين
المسألة ٣٩٤
ج ١ ص ٧٦
إذا انقضت
مدة
المسح،
أو خلع خفيه، أو أحدهما بعد
المسح،
بطلت طهارته في أشهر الروايتين، ولزمه خلعهما، لأن
المسح
أقيم مقام الغسل،
عمدة الفقه
باب المسح على الخفين
المسألة ٤١
ج ١ ص ١٦
ومتى
مسح
ثم انقضت
المدة
أو خلع قبلها بطلت طهارته
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
المسألة ٣٧٩
ج ١ ص ٧٥
ويعتبر ابتداء
المدة
من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين، لأنهما عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها، كالصلاة. والأخرى من حين
المسح،
لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أمر
بالمسح
ثلاثة أيام، فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها
يمسح
فيها.
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
المسألة ٤٤
ج ١ ص ١٢
وابتداء
المدة
من الحدث بعد اللبس وعنه من
المسح
بعد الحدث ومن أحدث مقيما فلم
يمسح
حتى سافر أتم
مسح
مسافر وإن
مسح
مسافرا ثم أقام أتم
مسح
مقيم إلا أن يكون قد جاوزه فيخلع وإن
مسح
مقيما ثم سافر فعلى روايتين
ويمسح
على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه من جورب وجرموق ونحوه فإن كان واسعا يسقط من قدمه أو يبدو منه شيء لخرق أو غيره لم يجز
المسح
عليه وإن لبس تحته صحيحا فإن ثبت الجور بان بنعلين.
الفروع
فَصْلٌ
المسألة ٦٦٢
ج ١ ص ٢١٠
وَابْتِدَاءُ
الْمُدَّةِ
مِنْ حَدَثِهِ بَعْدَ لُبْسِهِ "وَ" أَيْ مِنْ وَقْتِ جَوَازِ
مَسْحِهِ
بَعْدَ حَدَثِهِ،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٢٬٠١٥
ج ١ ص ٢٨٤
وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسد طهارته، كظهور قدمي الماسح، وانقضاء
مدة
المسح،
الفروع
فَصْلٌ صَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ
المسألة ٩٬٠١٥
ج ٦ ص ٤٠٧
وَمِمَّا ذَكَرُوهُ: الشَّكُّ فِي انْقِضَاءِ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ
يَمْنَعُ
الْمَسْحَ،
وَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْغُسْلُ، فَمَعَ الشَّكِّ يُعْمَلُ بِهِ. وَيَأْتِي: هَلْ يُتَسَحَّرُ مَعَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ؟.
الفروع
باب مسح الحائل
المسألة ٦٠٧
ج ١ ص ١٩٨
وَلَا خُفَّيْنِ لُبِسَا عَلَى مَمْسُوحَيْنِ؛ لِأَنَّ اللُّبْسُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ
الْمُدَّةِ
يَمْنَعُ الْبِنَاءَ، وَيَسْتَأْنِفُهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ
مَسَحَ
ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثم لبس استأنف
المدة،
ويتوجه الجواز "وم" .
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
المسألة ٤٥
ج ١ ص ١٣
فله
المسح
ما لم يخلع النعلين ولا
يمسح
على اللفائف ولا على خفين ملبوسين على خفين ممسوحين ويجوز
مسح
أكثر الخف والسنة أن يمر يده من أصابعه إلى ساقه ولا يسن
مسح
أسفله ولا يجزئ الاقتصار عليه ويجزئ
مسح
أكثر العمامة وقيل: يجب استيعابها ويشترط أن تكون محنكة تستر كل الرأس إلا ما العادة كشفه فإن كانت بذؤابة ولا حنك لها فعلى وجهين وإذا ظهر قدمه أو رأسه أو مضت
المدة
استأنف الوضوء وعنه يجزئه
مسح
رأسه وغسل رجليه.
الإقناع
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
المسألة ٧٥٤
ج ١ ص ٣٦
ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء
المدة
أو رأسه وفحش فيه أو انتقض بعض عمامته أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه أو انقضت
مدة
مسح
ولو متطهرا أو في صلاة ـ: استأنف الطهارة وبطلت الصلاة
غاية المنتهى
بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ
المسألة ٥٦٤
ج ١ ص ٨٤
فمَا مَرَّ نَوَاقِضٌ مُشْتَرَكَةٌ. وَالْمُخْتَصَّةُ: كَزَوَالِ عُذْرِ نَحْو مُستحَاضةٍ، وَخُرُوجِ وَقْتِ تَيَمُّم، وَبُطْلَانِ
مَسْحِ
بِفَرَاغِ
مُدَّةٍ،
أَوْ خَلْعِ مَمْسُوحٍ، وَبُرْءِ جَبِيرَةٍ، وَقُدْرَةٍ عَلَى مَاءٍ بَعْدَ عَدَمِهَا، وَوُجُودُهُ لِعَادِمِهِ، وَغَيرِهِ فَمَذْكُورٌ في أَبْوَابِهِ،
الفروع
فَصْلٌ
المسألة ٤٬٧٥٤
ج ٣ ص ١٠١
وَاحْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْجَيْشَ إذَا أَقَامَ بِدَارِ الْحَرْبِ
مُدَّةً
تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ بِنَصِّ أَحْمَدَ "رَحِمَهُ اللَّهُ" عَلَى ذَلِكَ، وَبِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ:
الْمَسْحُ
فِي دَارِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ وَاحِدٌ، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
باب مسح الخفين
المسألة ١٧٠
ج ١ ص ٥٧
ومتى ظهر) بعض (قدم ماسح أو رأسه) وفحش فيه، أو نقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها (أو انقضت
مدة
المسح)
ولو في صلاة (استأنف الطهارة) وبطلت الصلاة، وزوال جبيرة كـ (خف) وخروج قدم، أ، بعضه إلى ساق خف كخلعه.
غاية المنتهى
بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ
المسألة ٥١٨
ج ١ ص ٨١
وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ رَأْسٍ وَفَحُشَ، أَوْ انْتَقَضَ بَعْضُ عِمَامَةِ وَلَوْ كَوْرًا وَاحِدًا، أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ قَدَم أَوْ خَرَجَ إلَى سَاقِ خُفٌ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فِيهِ إذَنْ، أَوْ انْقَطَعَ دَمُ نَحْو مُسْتَحَاضَةٍ، أَوْ انْقَضَتْ
مُدَّةُ
مَسْح
، وَلَوْ في نَحْو صَلَاةٍ، بَطَلَت.
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات