الثاني: لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر لها أو نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
الثاني: لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر لها أو نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.