Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشروط في النكاح

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1426 to 1429

  1. 1/2391/239

    وهو قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.

  2. والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى

  3. 1/2401/240

    مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ "زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو "إن رضيت أمها" أو "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها" .

  4. الثاني: لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر لها أو نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.