الثاني: لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر لها أو نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الثاني: لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر لها أو نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.