Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1440 to 1445

  1. 1/2421/242

    ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد.

  2. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.

  3. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم.

  4. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر.

  5. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع.

  6. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم, وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.