Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه،

1,124

وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه لاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكليهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها.

[فصل لا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني] فصل

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

عبديه لاثنين . أو اشترى عبدين من اثنين بثمن واحد صح البيع، ويأخذ كل ما قابل عبده.

وكيلهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمتهما أي على قيمة العبدين، ليعلم ثمن كل منهما،

4,394

وكذا لو كان لاثنين عبدان فباعاهما لرجلين بثمن واحد، صح وقسط الثمن.

قيمتهما وكبيع إجارة، ورهن، وصلح، ونحوها . فصل أي فيما نهي عنه من البيوع ونحوها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولمشتر الخيار إن جهل الحال» أي: في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهل،

10,873

فإن علم فلا خيار له.

مثاله: باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل، والرجل يعلم أن هذا العبد ليس له، فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه، فهل للمشتري الخيار؟.

الجواب: لا؛ لأنه دخل على بصيرة، فلا خيار له، إذاً للمشتري الخيار إن جهل الحال، وإلا فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة.

والخلاصة: أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث:

الأولى: إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه.

الثانية: إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره.

الثالثة: إذا باع شيئين، أحدهما يصح البيع فيه، والآخر لا يصح.

10,874

والمذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح

10,875

ويبطل فيما يبطل، وللمشتري الخيار.

والقول الثاني في المسألة: أن البيع لا يصح في الجميع؛ لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق ولكن الصحيح المذهب. وبهذا انتهت شروط البيع، وتبين أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء: الظلم، والربا، والغرر،

10,876

فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم،

10,877

ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا،

10,878

ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ البَيْعُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا الثَّانِي

10,879

وَيَصحُّ النّكَاحُ وَسَائِرُ العُقُودِ. «فصل» المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع، وإنما صنع ذلك؛ لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتف الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة،

10,880

وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح، أرأيت الرجل يكون أباً للإنسان أو ابناً له فإنه يرث؛ ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع الإرث لم يرث؛ لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه، وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.