ويصح النكاح وسائر العقود.
Its commentaries
الروض المربعal-Buhuti
(ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع.
1,127
ويصح أيضا (النكاح وسائر العقود) كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع.
حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع
طعام، أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع أي الطعام، أو السترة المضطر إليهما أو المحتاج لهما، ونحوهما كوجود أبيه ونحوه يباع، مع من لو تركه معه لذهب به، أو يبيعه لغيره، وكشراء كفن، لميت خيف عليه، أو مركوب لعاجز ونحو ذلك.
وجد ذلك يباع ويصح أيضا (النكاح، وسائر العقود) لأن النهي ورد في البيع وحده.
Adds nothing on this mas’ala.
الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.