Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(فإذا ولد أخذ حقه) من الموقوف (وما بقي فهو لمستحقه) ،

1,812

وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

أَخذ حقه) من الموقوف (وما بقي فهو لمستحقه) أي وما بقي من الموقوف، زائدا عن ميراث الحمل، فهو لمستحقه.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«فإذا ولد» يعني الحمل. «أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه» وإن زاد رجع على الموجودين،

16,447

فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل، الزوجة لها الثمن، ونقدر أن الحمل ذكران فنعطي الابنين الموجودين نصف الباقي، لكن إن صار الحمل ثلاثة، فنرجع عليهم ونقول: بدلاً من أن نقسمه أرباعاً نقسمه أخماساً، للابنين الموجودين الخمسان وللحمل ثلاثة أخماس.

فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه،

16,448

فإن بقي شيء رد على مستحقه،

16,449

وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه؛ لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.