Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2381 to 2389

  1. 1/1551/155

    من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين

  2. فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه

  3. "ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة"

  4. ومن ينقصه شيئا اليقين

  5. ومن يسقط به لم يعط شيئا.

  6. 1/1561/156

    ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس "أو بكى" أو رضع أو تنفس "وطال زمن التنفس" أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج

  7. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث

  8. وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة.

  9. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.