فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإذا ولد أخذ حقه) من الموقوف (وما بقي فهو لمستحقه) ،

١٬٨١٢

وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أَخذ حقه) من الموقوف (وما بقي فهو لمستحقه) أي وما بقي من الموقوف، زائدا عن ميراث الحمل، فهو لمستحقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإذا ولد» يعني الحمل. «أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه» وإن زاد رجع على الموجودين،

١٦٬٤٤٧

فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل، الزوجة لها الثمن، ونقدر أن الحمل ذكران فنعطي الابنين الموجودين نصف الباقي، لكن إن صار الحمل ثلاثة، فنرجع عليهم ونقول: بدلاً من أن نقسمه أرباعاً نقسمه أخماساً، للابنين الموجودين الخمسان وللحمل ثلاثة أخماس.

فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه،

١٦٬٤٤٨

فإن بقي شيء رد على مستحقه،

١٦٬٤٤٩

وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه؛ لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.