فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه
الشروح عليها
(فإذا ولد أخذ حقه) من الموقوف (وما بقي فهو لمستحقه) ،
وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده.
أَخذ حقه) من الموقوف (وما بقي فهو لمستحقه) أي وما بقي من الموقوف، زائدا عن ميراث الحمل، فهو لمستحقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«فإذا ولد» يعني الحمل. «أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه» وإن زاد رجع على الموجودين،
فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل، الزوجة لها الثمن، ونقدر أن الحمل ذكران فنعطي الابنين الموجودين نصف الباقي، لكن إن صار الحمل ثلاثة، فنرجع عليهم ونقول: بدلاً من أن نقسمه أرباعاً نقسمه أخماساً، للابنين الموجودين الخمسان وللحمل ثلاثة أخماس.
فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه،
فإن بقي شيء رد على مستحقه،
وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه؛ لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.