Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ويجب) الطلاق (للإيلاء) على الزوج المؤلي إذا أبى الفيئة

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

الزوج المولي، إذا أبى الفيئة . (ويحرم للبدعة) كفي الحيض، والنفاس، وطهر وطئ فيه،

6,062

ويجب إذا أمره به أبوه لمصلحة وإن أمرته به أمه فقال أحمد: لا يعجبني طلاقه. قال الشيخ: وكلام أحمد - في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب - مقيد بصلاح الأب.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ويجب للإيلاء» الإيلاء مصدر آلى يولي بمعنى حلف يحلف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: والله لا أجامعك،

18,689

فإذا تمَّت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع ويكفِّر كفارة يمين،

18,690

وإما الطلاق، وإذا لم يفعل ألزم أو طلق عليه الحاكم.

كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلَّت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح،

18,691

فلو كانت المرأة ـ والعياذ بالله ـ تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه يجب عليه أن يطلق،

18,692

فإن لم يفعل صار ديوثاً.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.