وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته طلقت في الحال
Its commentaries
(و) إن قال لزوجته (أنت طالق لرضا زيد أو) أنت طالق (لمشيئته طلقت في الحال) لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك
بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه
لأن معناه: أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك
قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه.
وكذا: أنت طالق لقيامك؛ أو سوء خلقك. يقع في الحال، لأنه إيقاع معلل بعلة، قال وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات، أو جن، طلقت بلا نزاع.
لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك لكون اللام للتعليل، ولا يقع إلا بمشيئتة إذا لم ينو غيره، ويتوجه أن تعود المشيئة إليهما جميعا،
وإما مطلقا، بحيث لو شاء أحدهما وقع ما شاء، حكاه في الاختيارات،
وقال القاضي: أنت طالق إن لم يشأ زيد؛ قد علق الطلاق بصفة، هي عدم المشيئة، فمتى لم يشأ وقع، لوجود شرطه،
وقال الشيخ: القياس إنها لا تطلق حتى تفوت المشيئة، إلا أن تكون نية، أو قرينة تقتضي الفورية.
«وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال»«لرضا» اللام للتعليل، والعلة تسبق المعلل،
فإذا قال: أنت طالق لرضا زيد، صار معناه أنت طالق؛ لأن زيد رضي بطلاقك.
وكذلك إذا قال: أنت طالق لمشيئة زيد، فالمعنى أنت طالق لأن زيداً شاء أن تطلقي فتطلق في الحال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.