Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولا) يجوز أن (يقتص عن عضو وجرح قبل برئه) لحديث جابر، «أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» ، رواه الدارقطني،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

Says nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه»، «من» بدلية، أي: ولا يقتص بدل عضو وجرح، و «من» تأتي للبدل،

21,352

ومثالها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ فـ ﴿منكم﴾ هنا بمعنى بدلكم. فلا يقتص من عضو الجاني بدل عضو المجني عليه حتى يبرأ عضو المجني عليه.

وقوله:«ولا يقتص» لم يبين رحمه الله هل هذا حرام، أو مكروه؟ فيحتمل أنه حرام ويحتمل أنه مكروه،

21,353

والمشهور من المذهب أنه حرام، وأنه لا يجوز أن يقتص حتى يبرأ، ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:«أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته، فجاء المطعون وطلب من النبي ﷺ أن يقتص منه، ولكنَّه نهاه، فألح عليه، فاقتص منه، ثم جاء الرجل المجني عليه بعد مدة فقال: يا رسول الله، عرجت ـ أي: إن الجناية سرت ـ فقال له النبي ﷺ : «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك»، ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه .

والقول الثاني: أن النهي للكراهة والإرشاد؛ ووجه ذلك أننا نقول للمجني عليه: انتظر ربما تسري جنايتك، فالجناية لم تستقر بعد، فمن المصلحة لك أن تنتظر، وإذا كان النهي للإرشاد فإنه لا يحرم، وهذا أحد قولي الشافعي أنه يجوز أن يقتص قبل البرء، واستدل لقوله بأن الرسول ﷺ أقاد الرجل، ولو كان حراماً ما أقاده.

ولكننا نقول في نفس الحديث:«ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ».

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.