Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ومنها) أي من شروط الصلاة (اجتناب النجاسة) حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» وقَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

. (ومنها) أي من شروط الصلاة (اجتناب النجاسة) وهي لغة ضد الطهارة، وشرعا قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، كالميتة والدم والخمر والبول،

987

ولا يجب في غير الصلاة في الأصح،

988

وقال الشيخ: النجاسة أعيان مستخبثة في الشرع، يمنع المصلي من استصحابها اهـ والاجتناب معناه التباعد، فكأنه قال: تباعد النجاسة، بمعنى إبعادها عن بدن المصلي وثوبه وبقعته شرط،

989

ومن شروط الصلاة المجمع عليها الوقوف على بقعة طاهرة.

. حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه بإجماع السلف والخلف، إلا قولا لمالك رحمه الله،

990

وقال الوزير: أجمعوا على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها، وأجمعوا على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة.

حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما أي موضع البدن والثوب الذي يقعان عليه شرط وفاقا، كطهارة الحدث إجماعا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ومنها اجتنابُ النَّجَاسات»، أي: ومن شروط صحّة الصَّلاة اجتنابُ النَّجاسات، أي: التنزُّه منها، وهذا في البدن والثوب والبقعة،

2,462

ونحتاج إلى دليل لكلِّ هذه الثَّلاثة فنقول:

أما البدن؛ فالدّليل على اشتراط الطّهارة فيه، ووجوب التنزُّه من النَّجاسة: أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بقبرين يُعذَّبَان، وأحدُهما كان لا يستتر من البول . وهذا دليل على أنَّه يجبُ التنزُّه من البول،

2,463

وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلُّها تفيد أنه يجب التنزُّه من النَّجاسة في البدن.

2,464

وأما دليلها في الثَّوبِ فمن أدلتها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *﴾ [المدثر]، على أحد التَّفاسير .

٢ - أنَّ النبيَّ ﷺ أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تُصلِّي فيه . ٣ - خَلْعُ النبيِّ ﷺ نعليه لمَّا أخبره جبريلُ أنَّ فيهما أذى ، وهذا يدلُّ على أنَّه لا يجوز استصحاب النَّجَاسة في حال الصَّلاة.

2,465

وأما الدَّليل على طهارة المكان: فمنها قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ .

ومنها أيضاً: أنَّ النبيَّ ﷺ

2,466

قال في المساجد: «إنَّه لا يصلُح فيها شيءٌ من الأذى والقَذَر»، وأمر أن يُصبَّ على بول الأعرابي ذَنوبٌ من ماء ليطهِّرَه .

وجمهور أهل العلم على أنَّ التنزُّهَ من النَّجاسة شَرطٌ لصحَّةِ الصَّلاة، وأنَّه إذا لم يتنزَّه من ذلك فصلاتُه باطلة .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطاً للصِّحَّةِ، ولكنها واجبة،

2,467

فلو صَلَّى وعليه نجاسة فهو آثم، وصلاته صحيحة .

والقول الرَّاجح: هو قول الجمهور؛ لأنَّ هذا الواجب خاصٌ بالصَّلاة، وكلُّ ما وجب في العِبَادة،

2,468

فإن فواته مبطل لها إذا كان عمداً، وعلى هذا فنقول: إن القول الرَّاجح أنَّ صلاتَه باطلةٌ، فكأنه قيل: لا تُصلِّ وأنت متلبِّس بهذه النَّجاسة،

2,469

فإذا صَلَّى وهو متلبِّسٌ بها، فقد صَلَّى على وجه ما أراده الله ورسوله، ولا أمره به الله ورسوله، وقد ثَبَتَ عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال:«مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنَا فهو رَدٌّ»، فهذا وجه تقرير كون اجتناب النَّجَاسة من شُروط الصَّلاة.

2,470

فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لا يُعْفَى ...........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.