Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الإقرار

زاد المستقنعHanbalimasa’il 3597 to 3629

  1. 1/2451/245

    ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه

  2. ولا يصح من مكره

  3. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.

  4. وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته

  5. إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل

  6. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره"

  7. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.

  8. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره

  9. "لا أنه باطل"

  10. وإن أقر لغير وارث "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا.

  11. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها اثنان" قبل

  12. وإن أقر وليها بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح.

  13. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه،

  14. فإن كان ميتا ورثه

  15. وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح.

  16. فصل

  17. إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني ونحوه لزمه الألف

  18. وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة "أو يعترف بسبب الحق" .

  19. وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة

  20. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر "مع يمينه"

  21. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض "ولم يجحد الإقرار" وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.

  22. وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له

  23. وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت

  24. 1/2471/247

    إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل.

  25. فصل

  26. إذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره

  27. فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل

  28. وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل

  29. ويقبل بكلب "يباح نفعه" أو حد قذف

  30. وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه

  31. فإن فسره "بجنس" واحد أو بأجناس قبل منه.

  32. وإذا قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية

  33. "وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة" أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة

  34. وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما.

  35. وإن قال: له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول.

  36. from the author’s prefaceوالله سبحانه وتعالى أعلم.