كتاب الإقرار
زاد المستقنعHanbalimasa’il 3597 to 3629
-
1/2451/245
ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه
-
ولا يصح من مكره
-
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
-
وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته
-
إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل
-
وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره"
-
ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.
-
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره
-
"لا أنه باطل"
-
وإن أقر لغير وارث "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا.
-
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها اثنان" قبل
-
وإن أقر وليها بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح.
-
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه،
-
فإن كان ميتا ورثه
-
وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح.
فصل
-
إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له: علي ألف لا يلزمني ونحوه لزمه الألف
-
وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة "أو يعترف بسبب الحق" .
-
وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة
-
وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر "مع يمينه"
-
وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض "ولم يجحد الإقرار" وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.
-
وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له
-
وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت
-
1/2471/247
إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل.
فصل
-
إذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره
-
فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل
-
وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل
-
ويقبل بكلب "يباح نفعه" أو حد قذف
-
وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه
-
فإن فسره "بجنس" واحد أو بأجناس قبل منه.
-
وإذا قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية
-
"وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة" أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة
-
وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما.
-
وإن قال: له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول.
-
from the author’s prefaceوالله سبحانه وتعالى أعلم.