Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وينادي لها: الصلاة جامعة) كالكسوف والعيد

653

بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء،

654

والثاني على الحال، وفي " الرعاية ": يرفعهما وينصبهما،

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

its words on this mas’ala come with mas’ala 793 before it

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وينادى الصلاة جامعة»، ينادى لصلاة الاستسقاء إذا حان وقتها: الصلاة جامعة،

6,291

ويجوز فيها ثلاثة أوجه:

الأول: الصلاةُ جامعةٌ، مبتدأ وخبر.

الثاني: الصلاةَ جامعةً، فالصلاة مفعول لفعل محذوف، وجامعةً حال من الصلاة، أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة.

الثالث: الصلاةُ جامعةً، فالصلاة خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذه الصلاة، وجامعة حال من الصلاة، لكن هذا الوجه أضعفها.

6,292

فإذا جاء وقت صلاة الاستسقاء، وارتفعت الشمس قيد رمح يُنادى: الصلاةُ جامعة؛ ليحضر الناس؛ قياساً على صلاة الكسوف.

6,293

والمذهب: يرون أنه ينادى للكسوف، والعيد، والاستسقاء.

ولكن ما ذكره الأصحاب في المناداة للعيد، والاستسقاء، ضعيف جداً؛

وذلك لما يلي:

أولاً: أنه خلاف هدي النبي ﷺ، فالعيد وقع في عهد النبي ﷺ ولم يكن ينادى لها، وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها، وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق:(أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي ﷺ ، ولم يشرع له شيء من العبادات فشرع شيء من العبادات، من أجله يكون بدعة)، لأننا يلزمنا الوقوف عند الشرع، عند أسبابه، وعند جنسه، وهيئته.

ثانياً: أن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضاً، أي: أنه يمتنع القياس؛ لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب بغتة، وصلاة العيد معلومة من قبل، والناس يتأهبون لها،

6,294

وكذلك الاستسقاء، وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال:«إن الإمام يعدهم يوماً يخرجون فيه»، فالصلاة معلومة الوقت.

note

ولو قال قائل: إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء،

6,295

وفي أي وقت من نهار أو ليل؟

فنقول: حتى في هذه الحال ينادى الصلاة جامعة؛ لأن الحسّابين قد يخطئون، ونحن قد علقت الصلاة منّا بوجود الكسوف لا بالعلم به، قال ﷺ :«إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا». فالنداء لصلاة الاستسقاء والعيد لا يصح أثراً ولا نظراً،

6,296

وأما أثراً؛ فلعدم وروده مع وجود سببه في حياة النبي ﷺ،

6,297

وأما نظراً؛ فلوجود الفرق بين الأصل والفرع.

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الإِْمَامِ.

6,298

وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيبَهُمَا المَطَرُ ...........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.