فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وينادي لها: الصلاة جامعة) كالكسوف والعيد

٦٥٣

بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء،

٦٥٤

والثاني على الحال، وفي " الرعاية ": يرفعهما وينصبهما،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٩٣ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وينادى الصلاة جامعة»، ينادى لصلاة الاستسقاء إذا حان وقتها: الصلاة جامعة،

٦٬٢٩١

ويجوز فيها ثلاثة أوجه:

الأول: الصلاةُ جامعةٌ، مبتدأ وخبر.

الثاني: الصلاةَ جامعةً، فالصلاة مفعول لفعل محذوف، وجامعةً حال من الصلاة، أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة.

الثالث: الصلاةُ جامعةً، فالصلاة خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذه الصلاة، وجامعة حال من الصلاة، لكن هذا الوجه أضعفها.

٦٬٢٩٢

فإذا جاء وقت صلاة الاستسقاء، وارتفعت الشمس قيد رمح يُنادى: الصلاةُ جامعة؛ ليحضر الناس؛ قياساً على صلاة الكسوف.

٦٬٢٩٣

والمذهب: يرون أنه ينادى للكسوف، والعيد، والاستسقاء.

ولكن ما ذكره الأصحاب في المناداة للعيد، والاستسقاء، ضعيف جداً؛

وذلك لما يلي:

أولاً: أنه خلاف هدي النبي ﷺ، فالعيد وقع في عهد النبي ﷺ ولم يكن ينادى لها، وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها، وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق:(أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي ﷺ ، ولم يشرع له شيء من العبادات فشرع شيء من العبادات، من أجله يكون بدعة)، لأننا يلزمنا الوقوف عند الشرع، عند أسبابه، وعند جنسه، وهيئته.

ثانياً: أن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضاً، أي: أنه يمتنع القياس؛ لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب بغتة، وصلاة العيد معلومة من قبل، والناس يتأهبون لها،

٦٬٢٩٤

وكذلك الاستسقاء، وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال:«إن الإمام يعدهم يوماً يخرجون فيه»، فالصلاة معلومة الوقت.

تعليق

ولو قال قائل: إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء،

٦٬٢٩٥

وفي أي وقت من نهار أو ليل؟

فنقول: حتى في هذه الحال ينادى الصلاة جامعة؛ لأن الحسّابين قد يخطئون، ونحن قد علقت الصلاة منّا بوجود الكسوف لا بالعلم به، قال ﷺ :«إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا». فالنداء لصلاة الاستسقاء والعيد لا يصح أثراً ولا نظراً،

٦٬٢٩٦

وأما أثراً؛ فلعدم وروده مع وجود سببه في حياة النبي ﷺ،

٦٬٢٩٧

وأما نظراً؛ فلوجود الفرق بين الأصل والفرع.

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الإِْمَامِ.

٦٬٢٩٨

وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيبَهُمَا المَطَرُ ...........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.