Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) يجب (فيما دونها) أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) بصفة الإبل، إن لم تكن معيبة، [ففيها شاة صحيحة] ، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة،

743

وإن كانت الإبل معيبة، ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين،

744

وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه،

745

وفي عشرين أربع شياه إجماعا في الكل.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) إجماعًا، حكاه الموفق والوزير وغيرهما، لما في الصحيح من حديث أنس «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، في كل خمس شاة» ونحوه في الموطإ وغيره عن عمر وغيره،

2,697

ولا يجب فيما دون خمس شيء إجماعًا، لما في الصحيحين «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وقوله «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة» .

2,698

وقال الخطابي وغيره: حديث أبي سعيد هذا أصل في مقدارها، وإسقاطها فيما دونه، ويأتي، والشاة الواحدة من الغنم، تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وأصلها شاهة وشوهة، ولهذا إذا صغرت عادت الهاء، فقيل: شويهة والجمع شياه.

خمس شاة) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة أي تكون الشاة المخرجة عن الإبل كحال الإبل، في الجودة والرداءة والتوسط،

2,699

فإن كانت الإبل صحيحة، أخرج شاة صحيحة، على قدر قيمة المال.

شياه، وفي عشرين أَربع شياه، إجماعًا في الكل حكاه غير واحد،

2,700

وقال الموفق وغيره: وهذا كله مجمع عليه، وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إجماعًا في الكل (وفي ست وثلاثين بنت لبون) إجماعًا، لحديث أنس، وفيه «فإذا بلغت ستًا وثلاثين، إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» .

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

its words on this mas’ala come with mas’ala 950 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.