وفيما دونها في كل خمس شاة
الشروح عليها
(و) يجب (فيما دونها) أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) بصفة الإبل، إن لم تكن معيبة، [ففيها شاة صحيحة] ، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة،
وإن كانت الإبل معيبة، ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين،
وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه،
وفي عشرين أربع شياه إجماعا في الكل.
أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) إجماعًا، حكاه الموفق والوزير وغيرهما، لما في الصحيح من حديث أنس «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، في كل خمس شاة» ونحوه في الموطإ وغيره عن عمر وغيره،
ولا يجب فيما دون خمس شيء إجماعًا، لما في الصحيحين «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وقوله «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة» .
وقال الخطابي وغيره: حديث أبي سعيد هذا أصل في مقدارها، وإسقاطها فيما دونه، ويأتي، والشاة الواحدة من الغنم، تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وأصلها شاهة وشوهة، ولهذا إذا صغرت عادت الهاء، فقيل: شويهة والجمع شياه.
خمس شاة) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة أي تكون الشاة المخرجة عن الإبل كحال الإبل، في الجودة والرداءة والتوسط،
فإن كانت الإبل صحيحة، أخرج شاة صحيحة، على قدر قيمة المال.
شياه، وفي عشرين أَربع شياه، إجماعًا في الكل حكاه غير واحد،
وقال الموفق وغيره: وهذا كله مجمع عليه، وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إجماعًا في الكل (وفي ست وثلاثين بنت لبون) إجماعًا، لحديث أنس، وفيه «فإذا بلغت ستًا وثلاثين، إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.