كتاب الظهار
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1203 to 1212
-
1/1091/109
وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا
-
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
-
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
-
وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان
-
فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة.
-
ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.
-
وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة
-
وإن ظاهر منهن بكلمات
-
فعليه كفارة لكل واحدة.
-
وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرات المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.