Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1280عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 117vol. 1, p. 117

وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا" .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet