Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فصل [في شروط الذكاة]

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1277 to 1281

  1. 1/1161/116

    ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح

  2. 1/1171/117

    فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح

  3. ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.

  4. وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا" .

  5. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله.