Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(و) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ (مَعَ الْجُلُوسِ)

442

وَأَمَّا لِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ و (أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْجُلُوسِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ جُلُوسِهِ وُجُوبًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُومِئُ لِلسَّجْدَتَيْنِ مَعًا مِنْ جُلُوسٍ وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ضَمِيرَ مِنْهُ عَائِدٌ عَلَى الْقِيَامِ أَيْ أَنَّهُ يُومِئُ لِلسَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ قِيَامٍ لِأَنَّهُ لَا يَجْلِسُ قَبْلَهَا وَعَزَاهُ ابْنُ بَشِيرٍ لِلْأَشْيَاخِ اهـ بْن.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَمَعَ الْجُلُوسِ أَوْمَأَ إلَى السُّجُودِ مِنْهُ)

865

ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ مَعًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ قَامَ وَأَوْمَأَ لِرُكُوعِهِ وَمَدَّ يَدَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ فِي إيمَائِهِ وَيَجْلِسُ وَيَسْجُدُ إنْ قَدَرَ، وَإِلَّا أَوْمَأَ بِالسُّجُودِ جَالِسًا

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1111 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1111 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ (مَعَ الْجُلُوسِ) وَعَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَأَ لِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ وَ (أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ مِنْهُ) أَيْ الْجُلُوسِ فَيَجْلِسُ وَيُومِئُ لِلسَّجْدَتَيْنِ مِنْ الْجُلُوسِ، قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْقِيَامِ أَيْ يُومِئُ لِلسَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ قِيَامٍ كَمَا يَنْحَطُّ الْقَادِرُ لَهَا مِنْهُ، وَعَزَاهُ ابْنُ بَشِيرٍ لِلْأَشْيَاخِ وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى الْجُلُوسِ أَوْمَأَ لَهُمَا مِنْهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ومع الجلوس أومأ للسجود منه؛ يعني أن من عجز عن جميع أفعال الصلاة غير القيام والجلوس يومئ للركوع من قيام وللسجود من جلوس وجوبا،

6,735

فإن أومأ للسجود من قيام بطلت صلاته. واعلم أن القادر على الركوع والسجود لا يجوز له الإيماء لهما في الفرض اتفاقا، واختلف في جوازه في النافلة، فعند ابن القاسم: لا يجوز خلافا لابن حبيب، فإنه أجاز له إذا صلى جالسا أن يومئ للسجود من غير علة. قاله الش. وعلى قول ابن القاسم: إن أومأ من غير علة أجزأه كما قال ابن يونس. وقوله: للسجود يشمل السجدتين. ويكون الضمير في قوله: "منه" عائدا على الجلوس؛

لأنه أقرب مذكور -كما قررت- فيجب الإيماء لهما أي للسجدتين من جلوس،

6,736

فإن لم يفعل بطلت صلاته -كما مر في أول الحل- ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: "منه" عائدا على القيام، فيكون موافقا لأبي إسحاق القائل يومئ للسجدة الأولى من قيام لكنه ضعيف. قاله الشيخ إبراهيم.

6,737

وقال الشيخ بناني: عزاه ابن بشير للأشياخ،

6,738

ومن قدر على الجلوس ولم يومئ منه، بطلت صلاته.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.