Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(ثُمَّ) افْتَتَحَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (بِخَمْسٍ غَيْرِ) تَكْبِيرَةِ (الْقِيَامِ) وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ يُؤَخِّرُهُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَلَا يُؤَخِّرُهُ تَبَعًا لَهُ خِلَافًا لِلْحَطَّابِ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا التَّكْبِيرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ يَسْجُدُ الْإِمَامُ أَوْ الْمُنْفَرِدُ لِتَرْكِهَا سَهْوًا أَوْ يَكُونُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَنَفِيَّ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِنْ اقْتَدَى مَالِكِيٌّ بِهِ فَلَا يُؤَخِّرُ التَّكْبِيرَ تَبَعًا لَهُ خِلَافًا لح

(قَوْلُهُ يَسْجُدُ الْإِمَامُ أَوْ الْمُنْفَرِدُ لِتَرْكِهَا سَهْوًا) أَيْ قَبْلَ السَّلَامِ وَيَسْجُدُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِزِيَادَتِهَا بَعْدَ السَّلَامِ

2,398

بِخِلَافِ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ قَالَهُ شَيْخُنَا

مواهب الجليلal-Hattab

ص (ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ) ش: الْأُولَى هِيَ تَكْبِيرَةُ الْقِيَامِ قَالَهُ فِي التَّلْقِينِ وَالْجَوَاهِرِ.

8,110

(فَائِدَةٌ) اتَّفَقَتْ عِبَارَةُ الشُّيُوخِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ قَوْلِهِمْ: فِي الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ غَيْرِ الْقِيَامِ قَالَ ابْنُ نَاجٍ: وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِمَا قَالُوا فِي الْأُولَى أَنْ يَقُولُوا: يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْقِيَامِ أَوْ يَقُولُوا: يُكَبِّرُ السِّتَّ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا يُجِيبُ بِأَنَّ سِرَّ ذَلِكَ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْقِيَامِ لَمَّا كَانَ يُؤْتَى بِهَا فِي حَالِ الْقِيَامِ صَارَتْ كَالْمُغَايِرَةِ لِمَا بَعْدَهَا فَلِذَلِكَ قَالُوا فِيهَا: غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ،

8,111

بِخِلَافِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مَعَ مَا بَعْدَهَا انْتَهَى.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 1872 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1872 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1872 before it

منح الجليل'Illaysh

(ثُمَّ) افْتَتَحَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (بِخَمْسٍ) مِنْ التَّكْبِيرَاتِ، (غَيْرِ) تَكْبِيرَةِ (الْقِيَامِ) حَالَ التَّكْبِيرِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ثم بخمس؛ يعني أن المصلي صلاة العيد يأتي بخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة، يأتي بها بعد تمام قيامه، فلذا قال: غير القيام، ولم يقل: بست بالقيام؛ لأن تكبير القيام يفعل حال القيام؛ لأنه تكبير الرفع من السجود، والخمس بعد تمام القيام، قال عبد الباقي: ويكبرها قبل القراءة،

10,904

ولو ائتم بحنفي يؤخرها بعد القراءة في الركعة الثانية، هذا هو الظاهر، لا ما استظهره الحطاب من تأخيره، قياسا على تأخير المالكي القنوت خلف شافعي يقنت بعد الركوع، للفرق بأن مخالفته فيه يلزم عليه عدم تبعيته في ركن فعلي؛ وهو الركوع

10,905

بخلاف ما هنا. انتهى. وهذا الذي ذكرفى عبد الباقي هو الصواب، كما دعمه الرهوني بالنقول، فانظره إن شئت، لا ما للحطاب وبناني. والله سبحانه أعلم. وقد نص غير واحد على أن كل واحدة من تكبير العيد سنة مؤكدة، يسجد الإمام والفذ لنقص واحدة منه سهوا قبل السلام،

10,906

وكذا يسجد بعد السلام لزيادتها. والله أعلم. وقد علمت أنه لا يتبع الإمام إن زاد على السبع أو الخمس، كما لا يتبع إن نقص عن ذلك. والله سبحانه أعلم. واعلم أن جملة تكبير العيد في كلتا الركعتين إحدى عشرة، كتكبير الصلاة في ركعتين، فالجملة اثنان وعشرون تكبيرة قدر ما في الرباعية من التكبير. واختلف، هل مشروعيته تعبد أو معلل؟ (بأن الحسن والحسين لما أبطآ بالكلام، خرج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم عيد، فلما كبر تكبيرة الإحرام للعيد كبرا، فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير لينطلقا في الكلام، فتابعا في الأولى سبعا،

10,907

وفي الثانية خمسا، واستمرت السنة على ذلك) . قاله التتائي على الرسالة، نقله الشيخ عبد الباقي. والأصل فيما ذكر المصنف ما في الترمذي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة،

10,908

وفي الثانية خمسا قبل القراءة (١) )، ويجهر من خلف الإمام بقدر إسماع من يليه، ولا بأس بالزيادة لإسماع من لا يسمع الإمام أو يجهل التكبير. موالى حال من التكبير في الأولى والثانية، أو معمول لمقدر؛ أي يكون التكبير موالى؛ أي لا يفصل بين آحاد التكبير ندبا، فيما يظهر. قاله الشيخ عبد الباقي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.