ثُمَّ يمم لمرفقيه:
Its commentaries
(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا بَلْ أَجْنَبِيَّةً فَقَطْ (يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) لَا لِكُوعَيْهِ فَقَطْ كَمَا قِيلَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ يَمَّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) أَيْ يَمَّمَتْهُ تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةُ لِمِرْفَقَيْهِ
Adds nothing on this mas’ala.
ص (ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) ش: تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ.
[فَرْعٌ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدِمَ رَجُلٌ لَمْ يُغَسِّلْهُ] (فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ سَحْنُونٍ إنْ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدِمَ رَجُلٌ لَمْ يُغَسِّلْهُ انْتَهَى
(ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ يَمَّمْنَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ
Adds nothing on this mas’ala.
(ثُمَّ) إنْ لَمْ تَكُنْ مَحْرَمٌ بَلْ أَجْنَبِيَّةٌ فَقَطْ (يُمِّمَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ، وَكَسْرِ الْمِيمِ الْأُولَى مُشَدَّدَةً أَيْ يَمَّمَتْ الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ الرَّجُلَ (لِمِرْفَقَيْهِ) وَشَبَّهَ فِي تَيْمِيمِهِ لِمِرْفَقَيْهِ فَقَالَ
Adds nothing on this mas’ala.
ثم يمم لمرفقيه؛ يعني أنه إذا لم يكن مع الميت الذكر رجل ولا امرأة محرم، بل أجنبية؛
فإن المرأة الأجنبية تيممه لمرفقيه، وهذا هو المشهور، وهو ورهب المدونة،
وقيل: ييمم إلى الكوعين" ولا يفتقر هذا التيمم لنية كذا ينبغي. قاله غير واحد. والواجب من هذا التيمم ينتهي للكوعين، ومنهما للمرفقين سنة كالتيمم للحدث. الشبراخيتي: هذا على القول بالوجوب في الغسل،
وأما على القول بسنية الغسل فإنما تيممه لكوعيه،
وقال الشيخ عبد الباقي: ظاهر إطلاقهم هنا وجوب التيمم إلى المرفقين. انتهى.
وقال حكم التيمم حكم الغسل، لكونه بدله. انتهى.
وإذا يمم لمرفقيه ثم وجد رجل يغسله؛
فإن كان قبل الصلاة عليه غسله،
وإن كان بعدها لم يغسل؛ لأن الصلاة لا تكرر، وينبغي عدم الإعادة إن جاء رجل حال الصلاة عليه، ويناسبه قوله في التيمم: وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.