Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا بَلْ أَجْنَبِيَّةً فَقَطْ (يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) لَا لِكُوعَيْهِ فَقَطْ كَمَا قِيلَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ يَمَّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) أَيْ يَمَّمَتْهُ تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةُ لِمِرْفَقَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) ش: تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ.

8,313

[فَرْعٌ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدِمَ رَجُلٌ لَمْ يُغَسِّلْهُ] (فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ سَحْنُونٍ إنْ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدِمَ رَجُلٌ لَمْ يُغَسِّلْهُ انْتَهَى

التاج والإكليلal-Mawwaq

(ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ يَمَّمْنَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1978 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1978 before it

منح الجليل'Illaysh

(ثُمَّ) إنْ لَمْ تَكُنْ مَحْرَمٌ بَلْ أَجْنَبِيَّةٌ فَقَطْ (يُمِّمَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ، وَكَسْرِ الْمِيمِ الْأُولَى مُشَدَّدَةً أَيْ يَمَّمَتْ الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ الرَّجُلَ (لِمِرْفَقَيْهِ) وَشَبَّهَ فِي تَيْمِيمِهِ لِمِرْفَقَيْهِ فَقَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ثم يمم لمرفقيه؛ يعني أنه إذا لم يكن مع الميت الذكر رجل ولا امرأة محرم، بل أجنبية؛

11,490

فإن المرأة الأجنبية تيممه لمرفقيه، وهذا هو المشهور، وهو ورهب المدونة،

11,491

وقيل: ييمم إلى الكوعين" ولا يفتقر هذا التيمم لنية كذا ينبغي. قاله غير واحد. والواجب من هذا التيمم ينتهي للكوعين، ومنهما للمرفقين سنة كالتيمم للحدث. الشبراخيتي: هذا على القول بالوجوب في الغسل،

11,492

وأما على القول بسنية الغسل فإنما تيممه لكوعيه،

11,493

وقال الشيخ عبد الباقي: ظاهر إطلاقهم هنا وجوب التيمم إلى المرفقين. انتهى.

11,494

وقال حكم التيمم حكم الغسل، لكونه بدله. انتهى.

11,495

وإذا يمم لمرفقيه ثم وجد رجل يغسله؛

11,496

فإن كان قبل الصلاة عليه غسله،

11,497

وإن كان بعدها لم يغسل؛ لأن الصلاة لا تكرر، وينبغي عدم الإعادة إن جاء رجل حال الصلاة عليه، ويناسبه قوله في التيمم: وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.