Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(كَعَدَمِ الْمَاءِ) فَيُيَمَّمَ لِمِرْفَقَيْهِ فَإِنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ غُسِّلَ وَإِلَّا فَلَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِلَّا لَمْ بِأَنْ يُوجَدَ الْمَاءُ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا يُغَسِّلُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِيمَا إذَا يَمَّمَتْ الرَّجُلَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَإِنْ كَانَ مَجِيئُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ غَسَّلَهُ وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا فَلَا يُغَسِّلُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (كَعَدَمِ الْمَاءِ) ش: يُرِيدُ

8,314

وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُيَمَّمُ لِعَدَمِ الْمَاءِ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ، أَوْ مَحَارِمُ يُمِّمَتْ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَإِلَّا فَإِلَى الْكُوعَيْنِ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

التاج والإكليلal-Mawwaq

(كَعَدَمِ الْمَاءِ) عِنْدَ قَوْلِهِ " وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ "

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) كَعَدَمِ الْمَاءِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَيِّتَ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ يُغَسَّلُ بِهِ فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ وَجْهُهُ وَيَدَاهُ لِمَرْفِقَيْهِ، وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْغُسْلَ لِلتَّعَبُّدِ لَا لِلنَّظَافَةِ.

1,770

فَلَوْ يُمِّمَ ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ فَإِنْ وُجِدَ قَبْلَ الصَّلَاةِ غُسِّلَ وَإِلَّا فَلَا

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) بِأَنْ وُجِدَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِيمَا إذَا يَمَّمَتْ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّةُ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ قَبْلَ صَلَاتِهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ فِيهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(كَعَدَمِ الْمَاءِ) الْكَافِي لِغُسْلِ الْمَيِّتِ فَيُيَمَّمُ لِمِرْفَقَيْهِ،

1,756

فَإِنْ وُجِدَ الْمَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ غُسِّلَ، وَإِلَّا فَلَا،

1,757

وَكَذَا إنْ جَاءَ رَجُلٌ عَقِبَ تَيْمِيمِ الْأَجْنَبِيَّةِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

كعدم الماء؛ يعني أن الميت إذا لم يوجد من الماء ما يغسل به، فإنه ييمم للمرفقين؛

11,498

فإن وجد الماء بعد الصلاة عليه لم يغسل،

11,499

وكذا إن وجد فيها فيما يظهر،

11,500

وإن وجد قبلها غسل قولا واحدا، وهذا مما يؤيد القول بأن غسله تعبد لا للنظافة، كما يقول ابن شعبان، وعلى ما لابن شعبان: لا ييمم، قاله الخرشي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.