Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(كَمَجْدُورٍ) وَنَحْوِهِ فَيُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يَخَفْ تَزَلُّعُهُ) أَوْ تَقَطُّعُهُ رَاجِعٌ لِلْمَجْرُوحِ وَالْمَجْدُورِ وَلَا حَاجَةَ لَهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَمْكَنَ،

668

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ خِيفَ مَا ذَكَرَ يُمِّمَ.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَا حَاجَةَ لَهُ) أَيْ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ تَزَلُّعَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 1984 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1986 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1986 before it

منح الجليل'Illaysh

(كَمَجْدُورٍ) أَيْ مَيِّتٍ بِالْجُدَرِيِّ بَعْدَ تَقَيُّحِهِ وَتَفَجُّرِهِ، فَيُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ بِلَا دَلْكٍ (إنْ لَمْ يُخَفْ) تَقَطُّعُهُ وَلَا (تَزَلُّعُهُ) وَمَفْهُومُ أَمْكَنَ،

1,760

وَإِنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ صَبُّ الْمَاءِ وَخِيفَ تَقَطُّعُهُ أَوْ تَزَلُّعُهُ يُيَمَّمُ، وَهُوَ كَذَلِكَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إن لم يخف تزلعه؛ يعني أن محل صب الماء على المجدور وعدم كونه ييمم، إنما هو حيث لم يخف تزلعه،

11,506

وأما إن خيف عليه التزلع من صب الماء عليه فإنه ييمم. قال الشيخ الخرشي والشيخ إبراهيم إن قوله: "إن لم يخف تزلعه" ، راجع للمجدور وللمجروح، والخوف هنا. كما مر. الخرشي: لو قال: وصب على مجروح ومجدور ماء إن لم يخف تزلع كل، لكان أخصر وأحسن؛ لأن المراد بقوله: "أمكن" ، أن لا يخاف تزلعه. انتهى. قال مؤلفه رحمه اللّد: والذي يظهر أن قوله: "إن لم يخف تزلعه" ، راجع لمدخول الكاف، فقط.

كما هو الأغلب في قاعدته من رجوع القيد لما بعد الكاف،

11,507

وأما المجروح فلا يرجع له للاستغناء عنه، بقوله: "أمكن" ، والله سبحانه أعلم. وأعلم أن هذا الحكم لا يختص بالمجروح ولا بالمجدور، بل كل من يخشى عليه من ذلك مثله، وحاصل ما أشار إليه المصنف من قوله: "وتقطيع الجسد" ، إلى قوله: "إن لم يخف تزلعه" ، أن الميت لابد من تغسيله ودلكه إن أمكن، وإلا صب عليه الماء من غير دلك إن أمكن، وإلا يمم وذلك كالمجدور، والمجروح، وذي القروح،

11,508

ومن تهشم تحت الهدم، والمسموم، والمحروق ونحوهم.

11,509

وقال الأمير: ولم يذكروا هنا مسحا على جبيرة، وإلا لمسح على الكفن، وليس من عمل الناس. انتهى. والله تعالى أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.