Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) شَابَّةٍ (إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الْفِتْنَةُ فِي) جِنَازَةِ مَنْ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهُ عَلَيْهَا (كَأَبٍ) وَأُمٍّ (وَزَوْجٍ وَابْنٍ) وَبِنْتٍ (وَأَخٍ) وَأُخْتٍ مُطْلَقًا وَكُرِهَ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ وَحُرِّمَ عَلَى الْمَخْشِيَّةِ مُطْلَقًا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ شَابَّةٍ) وَمِثْلُهَا مُتَجَالَّةٌ لِلرِّجَالِ فِيهَا أَرَبٌ

(قَوْلُهُ وَابْنِ) مُرَادُهُ بِهِ مَا يَشْمَلُ ابْنَ الِابْنِ

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ كَابْنِ عَمٍّ وَابْنِ أَخٍ وَابْنِ أُخْتٍ،

2,568

وَأَمَّا الْعَمُّ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ لَهُ وَلَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ رُشْدٍ تَقْتَضِي أَنَّ الْعَمَّ تَخْرُجُ لَهُ تَأَمَّلْ

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2100 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2100 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2100 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) مَرْأَةٍ شَابَّةٍ (إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا) أَيْ الشَّابَّةِ (الْفِتْنَةُ) لِلرِّجَالِ بِتَعَلُّقِ نُفُوسِهِمْ بِهَا (فِي) جِنَازَةِ مَنْ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهُ عَلَيْهَا (كَأَبٍ) لَهَا وَأُمٍّ (وَزَوْجٍ) لَهَا (وَابْنٍ) وَبِنْتٍ لَهَا (وَأَخٍ) وَأُخْتٍ مُطْلَقًا، وَكُرِهَ خُرُوجُهَا لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ وَحَرُمَ عَلَى مَخْشِيَّةِ الْفِتْنَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ وَمِثْلُ الشَّابَّةِ غَيْرُ الْمَخْشِيَّةِ الْمُتَجَالَّةُ الَّتِي فِيهَا إرْبٌ لِلرِّجَالِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

منها الفتنة؛ يعني أنه يجوز خروج الشابة التي لا تخشى منها الفتنة في الجنازة، لكن لا يجوز خروجها إلا في جنازة من عظمت مصيبتها به، وذلك كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ شقيق، أو لأب، أو لأم، وأخت كذلك. قال الشيخ علي الأجهوري: ظاهره كالمدونة عدم خروجها لجنازة عمها، مع أنه ورد في الكتاب والسنة أنه أب. انتهى. قال الشيخ عبد الباقي مجيبا عن اعتراض شيخه ما ورد في التعظيم والاحترام، لا في الحنانة والشفقة كمن ذكر في خروجها لهم فعظم مصيبتها بهم أقوى عادة فلم تدخل الكاف سوى من ذكر من الأم والبنت:

12,078

ويكره خروجها لغير من ذكر فإن خُشِيَ منها الفِتْنَةُ حرم مطلقاً. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن بناني: كونها لا تخرج في العم وإن كان ظاهر المدونة، لكن عزا لها ابن عرفة عدم الاقتصار على من ذكر، وعبارته عنها الشابة تمنع في غير الولد والوالد والزوج ونحوهم. انتهى. وهكذا في عبارة ابن رشد، ونصها: فالنساء في شهودها ثلاثة؛ متجالة، وشابة، ورائعة ضخمة، فالمتجالة تخرج في جنازة القريب والأجنبي، والشابة تخرج في جنازة أبيها وأخيها ومن أشبههما من القرابة، والمرأة الرائعة الضَّخمة يكره لها الخروج أصلاً والتصرف بكلِّ حال، هذا هو المشهور.

انتهى من البيان. لكن نقل ابن الحاجب في مخشية الفتنة الحرمة، فالكراهة في كلام ابن رشد لعلها للتحريم،

12,079

ومن عبارة ابن عرفة وابن رشد تعلم أن العم تخرج له كغيره من الأقارب،

12,080

وأن الكاف ليست استقصائية. والله أعلم. انتهى كلام الشيخ بناني.

12,081

وفي الشارح: وإذا كانت المرأة من القواعد جاز لها الخروج في القريب والأجنبي،

12,082

وإن كانت ممن يخشى منها الفتنة حرم عليها،

12,083

وإن فقد منها الوصفان كره لها ذلك إلا أن تعظم مصيبتها بموت أبيها أو أختها أو زوجها، فلا كراهة؛ وهو قوله في المدونة. انتهى. وعلم مما قررت أن كلام المصنف منطوقا ومفهوما اشتمل على أقسام النساء الثلاثة، اثنان بالمنطوق، وواحد بالمفهوم. وسبقها؛ يعني أنه يجوز لمن يشيع الجنازة أن يسبقها إلى موضع دفنها اتفاقا لا لموضع الصلاة عليها، فخلاف الأولى.

12,084

ابن العطار: وإن طلب منه حضور جنائز متباعدة المقابر، فليشهد الأفضل منها، قال الحطاب: فظاهره أنه لو قربت يحصل له أجر دفن جميعها، ومعنى ذلك إذا نوى ذلك للجميع، وله أصل وهو اجتماع الجنائز في صلاة واحدة يحصل له فضل الجميع، قاله الخرشي والحطاب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.