Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَضُمَّ) مَا ذَكَرَ مِنْ الشَّعْرِ وَالْقُلَامَةِ نَدْبًا عَلَى الْأَوْجَهِ (مَعَهُ) مَا ذَكَرَ (إنْ فُعِلَ) فِي كَفَنِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2112 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2112 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَضُمَّ) بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الْمِيمِ أَيْ جَمِيعُ الشَّعْرِ الْمَحْلُوقِ وَالظُّفْرِ الْمَقْلُومِ (مَعَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ فِي كَفَنِهِ (إنْ فُعِلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الْحَلْقُ أَوْ الْقَلَمُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ. زَادَ،

1,857

وَكَذَلِكَ مَا سَقَطَ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ ذَلِكَ. أَشْهَبُ وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ جُعِلَ فِي أَكْفَانِهِ. تت لَمْ يُعَيِّنْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ الضَّمِّ. عج هُوَ الْوُجُوبُ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ جُزْءٌ. وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ، وَيُؤْخَذُ عَفْوُهَا ، وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ [منح الجليل] عب وشب هَذَا مُشْكِلٌ يَكُونُ الْفِعْلُ مَكْرُوهًا وَالظَّاهِرُ نَدْبُهُ كَمَا قَالَ اللَّقَانِيُّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ لَا تَجِبُ مُوَارَاتُهَا وَلَوْ وَجَبَ لَحَرُمَتْ الْإِزَالَةُ الْبُنَانِيُّ الظَّاهِرُ لَا إشْكَالَ وَالظَّاهِرُ كَلَامُ اللَّقَانِيِّ؛

لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا حَقِيقِيًّا كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ فَلَا يُعْطَى حُكْمُهُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وضم معه إن فعل: يعني أنه إذا فعل المكروه من حلق أو تقليم،

12,193

فإن ذلك الشعر الذي حلق والقلامة يضمان وجوباً مع الميت؛ أي يجعلان مع الميت في كفنه؛ لأنه جزؤه، وكون ما ذكر من الحلق والتقليم مكروهاً مع وجوب الضم لا إشكال فيه، كما للشَّيخ محمد بن الحسن. والله سبحانه أعلم. وقوله: "إن فعل" ،

12,194

وكذا لو سقط بنفسه أو خرج في تسريح لحيته أو رأسه، فإنه يضم معه. وعلم مما قررت أن هذا فعل الغير به بعد موته، وأيضًا المريض يفعل ما ذكر،

12,195

فإن قصد أن يكون موته على هذه الحالة كره، وينبغي ضمه قياساً على مسألة الغير،

12,196

لا إن قصد إراحة نفسه، فيجوز. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وضم معه إن فعل" ، تقدم أنه واجب،

12,197

وقال الشيخ الأمير: وكره إزالة شعره وندب ضمه. انتهى.

12,198

وقال الشيخ عبد الباقي: والقياس كما قال ق: ندب الضم. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: يتعين أن الإشارة يعني بالقاف في كلام عبد الباقي للقاني؛ لأن ما ذكره ليس في المواق. انتهى.

12,199

وقال الشيخ إبراهيم بعد أن ذكر وجوب الضم: وقال في الحاشية: على سبيل الاستحباب؛ لأن هذه الأجزاء لا تجب مواراتها. انتهى. روى السيوطي في الجامع الصغير (أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: بالشعر والسن والظفر والدم والحيضة والعلقة والمشيمة (١) ). انتهى. والمشيمة: السلا؛ وهو وعاء الولد. ولا تنكأ قروحه؛ يعني أنه يكره أن تنكأ قروح الميت، ومعنى تنكأ تقشر،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.