فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَضُمَّ) مَا ذَكَرَ مِنْ الشَّعْرِ وَالْقُلَامَةِ نَدْبًا عَلَى الْأَوْجَهِ (مَعَهُ) مَا ذَكَرَ (إنْ فُعِلَ) فِي كَفَنِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١١٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١١٢ قبلها

منح الجليلعليش

(وَضُمَّ) بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الْمِيمِ أَيْ جَمِيعُ الشَّعْرِ الْمَحْلُوقِ وَالظُّفْرِ الْمَقْلُومِ (مَعَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ فِي كَفَنِهِ (إنْ فُعِلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الْحَلْقُ أَوْ الْقَلَمُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ. زَادَ،

١٬٨٥٧

وَكَذَلِكَ مَا سَقَطَ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ ذَلِكَ. أَشْهَبُ وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ جُعِلَ فِي أَكْفَانِهِ. تت لَمْ يُعَيِّنْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ الضَّمِّ. عج هُوَ الْوُجُوبُ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ جُزْءٌ. وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ، وَيُؤْخَذُ عَفْوُهَا ، وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ [منح الجليل] عب وشب هَذَا مُشْكِلٌ يَكُونُ الْفِعْلُ مَكْرُوهًا وَالظَّاهِرُ نَدْبُهُ كَمَا قَالَ اللَّقَانِيُّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ لَا تَجِبُ مُوَارَاتُهَا وَلَوْ وَجَبَ لَحَرُمَتْ الْإِزَالَةُ الْبُنَانِيُّ الظَّاهِرُ لَا إشْكَالَ وَالظَّاهِرُ كَلَامُ اللَّقَانِيِّ؛

لِأَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا حَقِيقِيًّا كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ فَلَا يُعْطَى حُكْمُهُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وضم معه إن فعل: يعني أنه إذا فعل المكروه من حلق أو تقليم،

١٢٬١٩٣

فإن ذلك الشعر الذي حلق والقلامة يضمان وجوباً مع الميت؛ أي يجعلان مع الميت في كفنه؛ لأنه جزؤه، وكون ما ذكر من الحلق والتقليم مكروهاً مع وجوب الضم لا إشكال فيه، كما للشَّيخ محمد بن الحسن. والله سبحانه أعلم. وقوله: "إن فعل" ،

١٢٬١٩٤

وكذا لو سقط بنفسه أو خرج في تسريح لحيته أو رأسه، فإنه يضم معه. وعلم مما قررت أن هذا فعل الغير به بعد موته، وأيضًا المريض يفعل ما ذكر،

١٢٬١٩٥

فإن قصد أن يكون موته على هذه الحالة كره، وينبغي ضمه قياساً على مسألة الغير،

١٢٬١٩٦

لا إن قصد إراحة نفسه، فيجوز. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وضم معه إن فعل" ، تقدم أنه واجب،

١٢٬١٩٧

وقال الشيخ الأمير: وكره إزالة شعره وندب ضمه. انتهى.

١٢٬١٩٨

وقال الشيخ عبد الباقي: والقياس كما قال ق: ندب الضم. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: يتعين أن الإشارة يعني بالقاف في كلام عبد الباقي للقاني؛ لأن ما ذكره ليس في المواق. انتهى.

١٢٬١٩٩

وقال الشيخ إبراهيم بعد أن ذكر وجوب الضم: وقال في الحاشية: على سبيل الاستحباب؛ لأن هذه الأجزاء لا تجب مواراتها. انتهى. روى السيوطي في الجامع الصغير (أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: بالشعر والسن والظفر والدم والحيضة والعلقة والمشيمة (١) ). انتهى. والمشيمة: السلا؛ وهو وعاء الولد. ولا تنكأ قروحه؛ يعني أنه يكره أن تنكأ قروح الميت، ومعنى تنكأ تقشر،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.