Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ) لِغَيْرِهِ وَلَوْ قَلَّ أَوْ لَهُ وَشَحَّ الْوَارِثُ وَكَانَ لَهُ بَالٌ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ وَإِلَّا أُجْبِرَ غَيْرُ الْوَارِثِ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَارِثِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ) أَيْ كَثَوْبٍ غُطِّيَ بِهِ فِي الْقَبْرِ أَوْ خَاتَمٌ أَوْ دَنَانِيرُ،

2,604

وَفِي الْمَوَّاقِ إنَّ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْرِجَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى بَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقٍ

2,605

بِخِلَافِ الْكَفَنِ الْمَغْصُوبِ وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا اهـ وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ أَنَّ التَّكْفِينَ حَوْزٌ لِوَضْعِ الْيَدِ فَلَا بُدَّ فِي نَقْلِهِ عَنْ الْحَائِزِ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقٍ

2,606

بِخِلَافِ مُصَاحَبَةِ الْمَالِ لَهُ فَلَا يُعَدُّ حَوْزًا

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ نَسِي مَعَهُ مَالٌ) تَقَدَّمَ مَا لِابْنِ سَحْنُونٍ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2200 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ تَعَدِّيًا) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدَّفْنُ فِيهِ ابْتِدَاءً وَهُوَ كَذَلِكَ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ نَسِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (مَعَهُ) أَيْ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ (مَالٌ) لِغَيْرِهِ وَلَوْ قَلَّ أَوَّلُهُ وَشَحَّ الْوَارِثُ وَلَهُ بَالٌ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ، وَإِلَّا جُبِرَ غَيْرُ الْوَارِثِ عَلَى أَخْذِ عِوَضِهِ، وَلَا شَيْءَ لِوَارِثِهِ. فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ إنْ نُسِيَ فِي الْقَبْرِ كِيسًا أَوْ ثَوْبًا نُبِشَ،

1,933

وَإِنْ طَالَ إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ الْوَارِثُ قِيمَتَهُ. سَحْنُونٌ إنْ كَانَ مَا دُفِنَ مَعَ الْمَيِّتِ لِغَيْرِهِ وَشَحَّ صَاحِبُهُ أَخْرَجَ نَفِيسًا أَوْ غَيْرَهُ،

1,934

وَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ فَلَا سَبِيلَ إلَى إخْرَاجِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو نسي معه مال، هو أيضا مما استثني من النبش، فهو عطف على "يشح" ؛ يعني أنه يجوز نبش القبر أيضا فيما إذا نسي مع الميت مال، كثوب سجي به الميت أو خاتم أو دنانير أو غير ذلك، فينبش إن كان للغير نفيسا أم لا، كثيرا أم لا، أو للميت، وشح الورثة؛ وهو نفيس أو كثير ولم يطل ولم يروح فيهما، وإلا بدئ بقيمته على الوارث وأعطيت للغير، ولا ينبش في يسير وغير نفيس له،

12,499

ولو شح الوارث. قاله عبد الباقي.

12,500

ومن وافق قبرا عند حفره فليرد عليه ترابه ولا يزاد من قبر على قبر، وليتوق كسر شيء من عظامه. وقوله: "أو نسي معه مال" ، محله إذا ثبت بالبينة أو بإقرار أهل الميت، وأسقط الغيرة بن شعبة خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثلاثة دراهم، ونزل له في القبر الشريف، فكان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يفتخر بذلك. قاله الشيخ إبراهيم.

12,501

وفي المواق خلاف ما تقدم عن الشبراخيتي، فإنه

12,502

قال في قوله: "أو نسي معه مال" : أن له أن يستخرجه بمجرد دعواه من غير توقف على بينة أو تصديق،

12,503

بخلاف الكفن المغصوب. فانظر الفرق بينهما. قاله الشيخ محمد بن الحسن. حكاية: وقع للولي الصالح أبي محمد سيدي عبد العزيز القروي بتقديم الراء على الواو -وكان معاصرا لأبي الحسن الصغير شارح المدونة- وكان ناظرا على المارستان بفاس يتولى تجهيز الموتى بيده، وقد جيء ذات يوم بميت غريب، فلما أراد غسله وجد بضاعة دراهم فوضعها بالأرض ليذهب بها إلى بيت المال، فلما كفنه اندرجت معه في الكفن فنسيها، فلما وضع عليه التراب تذكرها، فنبش عليه لإخراجها، فوجد الدراهم مسمرة في بدنه من رأسه إلى قدمه، فرد عليه التراب،

12,504

وقال: لعله من الذين يكنزون -نسأل الله العافية- نقله الشيخ محمد بن الحسن. واعلم أنه بقي على المصنف من مسائل جواز إخراج الميت ما إذا اقتضت ذلك مصلحة للمسلمين، كفعل معاوية رضي الله عنه في شهداء أحد، لما أراد إجراء العين التي بجانب أحد أمر مناديا فنادى في المدينة: من كان له قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله، قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا يتثنون.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.