وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ
Its commentaries
(وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ) كَمَاخِضٍ وَذَاتِ لَبَنٍ وَفَحْلٍ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ الْمَالِكُ (أَوْ الشِّرَارُ) كَسَخْلَةٍ وَذَاتِ مَرَضٍ وَعَيْبٍ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَتْ رَدِيئَةً كُلُّهَا أَوْ جَيِّدَةً كُلُّهَا فَرَابِعُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَيُخْرَجُ مِنْ غَيْرِهَا.
اُنْظُرْ نَصَّهَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَنِتَاجًا "
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ) فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْوَسَطِ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا مِنْ الْخِيَارِ (أَوْ) انْفَرَدَ (الشِّرَارُ) كَصِغَارٍ وَمَرْضَى وَمَعِيبَاتٍ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ الشِّرَارِ فِي كُلِّ حَالٍ
Adds nothing on this mas’ala.
ولو أنفرد الخيار؛ يعني أنه إنما يلزم رب المال الوسط، وهذا واضح حيث كان الوسط موجودا،
وأما إن كانت الماشية الزكاة كلها خيارا فكذلك أيضا؛ أي فلا يلزم ربها إلا الوسط،
فإن تطوع ربها بدفع ما هو من الخيار فبها ونعمت، وإلا فلا يُلْزَمُ إلا بالوسط، ورد المصنف بلو على ابن عبد الحكم القائل: إنه يؤخذ من الخيار حيث انفرد الخيار كأكولة؛ وهي التي تسمن لتؤكل ذكرا أو أنثى، وَرُبَّى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: ذات الولد تربيه، وماخض وفحل وذات لبن. قاله الشيخ إبراهيم. أو الشرار؛ يعني أن الماشية التي لزمت فيها الزكاة إذا كانت شرارا كلها، فإنه لا يأخذ الساعي منها شيئا،
ويلزم ربها الوسط، ورد المصنف بلو على ابن عبد الحكم القائل: يؤخذ منها إذا انفرد الشرار،
والحاصل أن ابن عبد الحكم هو الذي رد عليه المصنف بلو في الحالة التي انفرد فيها الخيار أو الشرار، وجعله ابن بشير مأخوذا من قوله: لولا خلاف أصحابنا لكان بينا أن يأخذ منها واحدة من أوسطها.
وقيل: يؤخذ إلا أن تكون سخالا. انتهى. قاله الشارح. وقوله: "أو الشرار" ، كالسخال جمع سخلة وهي الصغيرة من الغنم، ضأنا كانت أو معزا، ذكرا كانت أو أنثى. قاله الشادلي. وتيس ذكر معز غير معد للضراب، وعجفاء، وعوراء.
وفي الرسالة: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة، وتعد على أرباب الغنم، ولا العجاجيل في البقر؛ وهو ما دون السن الواجب، ولا الفصلان في الإبل؛ وهو ما دون بنت المخاض، وتعد عليهم، ولا تيس ولا هرمة. قال الشاذلي: وهي الكبيرة الهزيلة،
وفي القاموس: الهرم أقصى الكبر، هرم كفرح، فهو هرم، وفسر غالب أهل المذهب التيس بأنه الذكر غير العد للضراب، وعبارة عياض: والتيس هو الذكر الثني من المعز الذي لم يبلغ حد الضراب فلا منفعة، وناقض بعضهم هذا بما تقدم؛ لأنه قال هنا: لا يؤخذ التيس،
وقال فيما تقدم يؤخذ الجذع من الضأن والعز، والجذع من المعز تيس. انتهى. نقله الإمام الحطاب. قال الشيخ الرماصي: والمعارضة ظاهرة إلا أن يحمل قولها، ويؤخذ الجذع من الضأن، والمعز على عمومه في الضأن، وخصوصه في المعز بالأنثى. فتأمله. ومر عن الأدوزي عن النفراوي: أنه يشترط في المأخوذة أن تكون سالمة مما يمنع الإجزاء في الضحية ).
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.