Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ) لِكَثْرَةِ لَحْمِهَا يَذْبَحُهَا لِلْفُقَرَاءِ أَوْ ثَمَنِهَا يُرِيدُ بَيْعَهَا لَهُمْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ) أَيْ أَحَظَّ لِلْفُقَرَاءِ فَلَهُ ذَلِكَ لِبُلُوغِهَا مِنْ الْإِجْزَاءِ وَلَكِنْ بِرِضَا رَبِّهَا

note

ثُمَّ إنَّ هَذَا جَارٍ فِيمَا فِيهِ الْوَسَطُ وَمَا انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ وَالشِّرَارِ فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْحَالَاتِ كُلِّهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ التَّوْضِيحِ وَالْجَوَاهِرِ وَتَخْصِيصُ عج رُجُوعَهُ لِغَيْرِ الْأَوْلَى مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَظَوَاهِرِ نُصُوصِهِمْ اهـ طفى

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمُعَيَّبَةَ لَا الصَّغِيرَةَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا رَأَى الْمُصَدِّقُ أَنْ يَأْخُذَ ذَاتَ الْعَوَارِ وَالتَّيْسَ وَالْهَرِمَةَ أَخَذَهَا إنْ كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا وَلَا يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الصِّغَارِ شَيْئًا. قَالَ: وَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا إبِلٌ كُلُّهَا اشْتَرَى لَهُ مِنْ السُّوقِ وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ عِنْدَهُ لِدُونٍ اشْتَرَى مِنْ السُّوقِ مَا يُجْزِيهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2253 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2253 before it

منح الجليل'Illaysh

(إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ) بِنَحْوِ عَرَجٍ وَعَوَرٍ لِكَثْرَةِ لَحْمِهَا عِنْدَ إرَادَةِ ذَبْحِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ ثَمَنِهَا عِنْدَ إرَادَةِ بَيْعِهَا لِتَفْرِقَةِ ثَمَنِهَا عَلَيْهِمْ لَا الصَّغِيرَةِ وَضُمَّ بُخْتٌ لِعِرَابٍ، وَجَامُوسٌ لِبَقَرٍ، وَضَأْنٌ لِمَعْزٍ، وَخُيِّرَ السَّاعِي إنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا، وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ، وَثِنْتَانِ مِنْ كُلٍّ إنْ تَسَاوَيَا، أَوْ الْأَقَلِّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ، [منح الجليل] سَوَاءٌ وُجِدَ الْوَسَطُ أَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَالتَّوْضِيحِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة؛ يعني أن لزوم الوسط في المسائل الثلاث؛ أي فيما إذا وجد الوسط، وفيما إذا انفرد الخيار، وفيما إذا انفرد الشرار، محله حيث لم ير الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء،

12,889

وأما إذا رأى المعيبة أحظ للفقراء؛ أي رأى حظهم منها أو فر من حظهم من غيرها ككثرة لحم أو سمن فيما يريد ذبحه لهم فله ذلك. وعممت الاستثناء في الحالات الثلاث تبعا للشيخ محمد بن الحسن، فإنه قال: الذي يدل عليه كلام التوضيح والجواهر رجوع الاستثناء للحالات كلها،

12,890

وقال: إن في كلام الشيخ عبد الباقي نظرا، حيث جعل الاستثناء راجعا للحالتين الأخيرتين، وهما ما إذا انفرد الشرار أو الخيار،

12,891

قال: وأما لو وجد الوسط فلا تؤخذ المعيبة، ونحوه للشبراخيتي،

12,892

وزاد: ولو كانت المعيبة أحظ للفقراء. انتهى. وقوله: "إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة" ؛ أي ولا بد أن تكون المعيبة بالغة لسن الزكاة، وقوله: "إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة" ، ظاهره أن للساعي أخذ المعيبة إذا رأى ذلك،

12,893

وإن لم يرض ربها؛ وهو ظاهر المدونة. أبو محمد: ورضي ربها. ابن المواز: إنما ذلك بتراضيهما، وسبب الخلاف: اختلاف الرواية في قوله عليه الصلاة والسلام: (إلا ما شاء المصدق) الرواية فيه بالكسر، وقاله أبو عبيدة، والصواب فيه الفتح. قاله ابن رشد، والصدق بتشديد الصاد وكسر الدال: رب المال، ويقال المصدق بتخفيف الصاد وكسر الدال مشددة: الساعي، ويؤخذ من الكلام المتقدم؛ وهو لأبي الحسن أنه يقال لرب المال المصدق بتخفيف الصاد وفتح الدال. قاله الخرشي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.