فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ) كَمَاخِضٍ وَذَاتِ لَبَنٍ وَفَحْلٍ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ الْمَالِكُ (أَوْ الشِّرَارُ) كَسَخْلَةٍ وَذَاتِ مَرَضٍ وَعَيْبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَتْ رَدِيئَةً كُلُّهَا أَوْ جَيِّدَةً كُلُّهَا فَرَابِعُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَيُخْرَجُ مِنْ غَيْرِهَا.

اُنْظُرْ نَصَّهَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَنِتَاجًا "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٥٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٥٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ) فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْوَسَطِ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا مِنْ الْخِيَارِ (أَوْ) انْفَرَدَ (الشِّرَارُ) كَصِغَارٍ وَمَرْضَى وَمَعِيبَاتٍ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ الشِّرَارِ فِي كُلِّ حَالٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو أنفرد الخيار؛ يعني أنه إنما يلزم رب المال الوسط، وهذا واضح حيث كان الوسط موجودا،

١٢٬٨٨١

وأما إن كانت الماشية الزكاة كلها خيارا فكذلك أيضا؛ أي فلا يلزم ربها إلا الوسط،

١٢٬٨٨٢

فإن تطوع ربها بدفع ما هو من الخيار فبها ونعمت، وإلا فلا يُلْزَمُ إلا بالوسط، ورد المصنف بلو على ابن عبد الحكم القائل: إنه يؤخذ من الخيار حيث انفرد الخيار كأكولة؛ وهي التي تسمن لتؤكل ذكرا أو أنثى، وَرُبَّى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: ذات الولد تربيه، وماخض وفحل وذات لبن. قاله الشيخ إبراهيم. أو الشرار؛ يعني أن الماشية التي لزمت فيها الزكاة إذا كانت شرارا كلها، فإنه لا يأخذ الساعي منها شيئا،

١٢٬٨٨٣

ويلزم ربها الوسط، ورد المصنف بلو على ابن عبد الحكم القائل: يؤخذ منها إذا انفرد الشرار،

١٢٬٨٨٤

والحاصل أن ابن عبد الحكم هو الذي رد عليه المصنف بلو في الحالة التي انفرد فيها الخيار أو الشرار، وجعله ابن بشير مأخوذا من قوله: لولا خلاف أصحابنا لكان بينا أن يأخذ منها واحدة من أوسطها.

١٢٬٨٨٥

وقيل: يؤخذ إلا أن تكون سخالا. انتهى. قاله الشارح. وقوله: "أو الشرار" ، كالسخال جمع سخلة وهي الصغيرة من الغنم، ضأنا كانت أو معزا، ذكرا كانت أو أنثى. قاله الشادلي. وتيس ذكر معز غير معد للضراب، وعجفاء، وعوراء.

١٢٬٨٨٦

وفي الرسالة: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة، وتعد على أرباب الغنم، ولا العجاجيل في البقر؛ وهو ما دون السن الواجب، ولا الفصلان في الإبل؛ وهو ما دون بنت المخاض، وتعد عليهم، ولا تيس ولا هرمة. قال الشاذلي: وهي الكبيرة الهزيلة،

١٢٬٨٨٧

وفي القاموس: الهرم أقصى الكبر، هرم كفرح، فهو هرم، وفسر غالب أهل المذهب التيس بأنه الذكر غير العد للضراب، وعبارة عياض: والتيس هو الذكر الثني من المعز الذي لم يبلغ حد الضراب فلا منفعة، وناقض بعضهم هذا بما تقدم؛ لأنه قال هنا: لا يؤخذ التيس،

١٢٬٨٨٨

وقال فيما تقدم يؤخذ الجذع من الضأن والعز، والجذع من المعز تيس. انتهى. نقله الإمام الحطاب. قال الشيخ الرماصي: والمعارضة ظاهرة إلا أن يحمل قولها، ويؤخذ الجذع من الضأن، والمعز على عمومه في الضأن، وخصوصه في المعز بالأنثى. فتأمله. ومر عن الأدوزي عن النفراوي: أنه يشترط في المأخوذة أن تكون سالمة مما يمنع الإجزاء في الضحية ).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.