Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا الصَّغِيرَةِ) الَّتِي تَبْلُغُ سِنَّ الْإِجْزَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2255 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2253 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2253 before it

منح الجليل'Illaysh

(لَا الصَّغِيرَةِ) الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ السِّنَّ الْوَاجِبَ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا الصغيرة؛ يعني أن الساعي ليس له أن يأخذ الصغيرة وهي التي لم تبلغ سن الزكاة،

12,894

وفي المدونة: وإذا كانت الغنم ذات عوار أو سخالا، أو كانت البقر كلها عجاجيل والإبل فصلانا، كلف ربها أن يشتري ما يجزئه،

12,895

وإذا رأى الصدق أن يأخذ ذات العور أو التيس أو الهرمة أخذه إن كانت خيرا له، ولا يأخذ من هذه الصغار شيئا. انتهى. أبو الحسن: عن ابن رشد التيس المنهي عن أخذه، قيل هو الذكر من المعز دون سن الفحل فلا يجوز أن يرضى به الساعي؛ لأنه أقل من حقه وهو ظاهر المدونة لعده مع ذات العوار،

12,896

ثم قال: وقيل هو الفحل الذي يطرق فينهى عنه لأنه فوق السن الواجبة، فلا يأخذه إلا برضى رب الماشية، قال: وناقض بعضهم هذا بما تقدم؛ لأنه قال هنا: لا يؤخذ التيس،

12,897

وقال فيما تقدم: يؤخذ الجذع من الضأن والمعز والجذع من المعز تيس. انتهى. واستبعد بعضهم تفسير التيس بالفحل، بقوله في المدونة: إذا رأى المصدق أخذ التيس والهرمة وذات العوار فله ذلك، فهذا يدل على أنه ليس من كرائم الأموال. انتهى. وقد مر شيء من هذا.

note

ولما تكلم على زكاة النعم إجمالا، وكان تحت كل نوع منه صنفان، شرع في الكلام على حكم اجتماعهما وإكمال النصاب منهما،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.