لَا الصغيرة
الشروح عليها
(لَا الصَّغِيرَةِ) الَّتِي تَبْلُغُ سِنَّ الْإِجْزَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا الصَّغِيرَةِ) الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ السِّنَّ الْوَاجِبَ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا الصغيرة؛ يعني أن الساعي ليس له أن يأخذ الصغيرة وهي التي لم تبلغ سن الزكاة،
وفي المدونة: وإذا كانت الغنم ذات عوار أو سخالا، أو كانت البقر كلها عجاجيل والإبل فصلانا، كلف ربها أن يشتري ما يجزئه،
وإذا رأى الصدق أن يأخذ ذات العور أو التيس أو الهرمة أخذه إن كانت خيرا له، ولا يأخذ من هذه الصغار شيئا. انتهى. أبو الحسن: عن ابن رشد التيس المنهي عن أخذه، قيل هو الذكر من المعز دون سن الفحل فلا يجوز أن يرضى به الساعي؛ لأنه أقل من حقه وهو ظاهر المدونة لعده مع ذات العوار،
ثم قال: وقيل هو الفحل الذي يطرق فينهى عنه لأنه فوق السن الواجبة، فلا يأخذه إلا برضى رب الماشية، قال: وناقض بعضهم هذا بما تقدم؛ لأنه قال هنا: لا يؤخذ التيس،
وقال فيما تقدم: يؤخذ الجذع من الضأن والمعز والجذع من المعز تيس. انتهى. واستبعد بعضهم تفسير التيس بالفحل، بقوله في المدونة: إذا رأى المصدق أخذ التيس والهرمة وذات العوار فله ذلك، فهذا يدل على أنه ليس من كرائم الأموال. انتهى. وقد مر شيء من هذا.
ولما تكلم على زكاة النعم إجمالا، وكان تحت كل نوع منه صنفان، شرع في الكلام على حكم اجتماعهما وإكمال النصاب منهما،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.