أو نفقة زوجة مطلقا
Its commentaries
(أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقًا) حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ أَوْ لَا لِأَنَّهَا فِي نَظِيرِ الِاسْتِمْتَاعِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ) أَيْ مُتَجَمِّدَةٍ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى
(قَوْلُهُ أَوْ وَلَدٍ إنْ حَكَمَ) اُنْظُرْ هَلْ يَقُومُ مَقَامَ الْحُكْمِ مَا إذَا أَنْفَقَ عَلَى الْوَلَدِ شَخْصٌ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ وَانْظُرْ هَلْ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ يَقُومُ مَقَامَ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا اهـ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ نَفَقَةِ زَوْجِهِ مُطْلَقًا) ابْنُ عَرَفَةَ: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا مُسْقِطَةٌ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ مَعَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا تَمَّ حَوْلُهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ شَهْرٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لِزَوْجَتِهِ قَدْ فَرَضَهَا الْقَاضِي عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِشَهْرٍ أَوْ أَنْفَقَتْهَا عَلَى نَفْسِهَا شَهْرًا قَبْلَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ قَضِيَّةٍ ثُمَّ طَلَبَتْهُ بِهَا، فَلْيَجْعَلْ نَفَقَتَهَا فِيمَا بِيَدِهِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ وَيَلْزَمُهُ مَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا فِي يُسْرِهِ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا، أَنْفَقَتْ مِنْ عِنْدِهَا أَوْ تَسَلَّفَتْ،
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا يَضْمَنُ لَهَا مَا أَنْفَقَتْ.
(ص) أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقًا (ش) اتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنْ زَوْجِهَا سَوَاءٌ حَكَمَ بِهَا قَاضٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ، وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْإِطْلَاقِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ التَّقْيِيدِ الْآتِي .
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: اتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ) بَلْ عِبَارَةُ تت تَقْتَضِي اتِّفَاقَ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ لَا خُصُوصَ الشَّيْخَيْنِ
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ) أَيْ حُكْمٌ بِالْمُتَجَمِّدِ لَا حُكْمٌ بِالْمُسْتَقْبِلَةِ وَلَا فَرْضَ كَمَا يَأْتِي .
Adds nothing on this mas’ala.
(أَوْ) كَانَ الدَّيْنُ (نَفَقَةَ زَوْجَةٍ) تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوسِرٌ حَالَ كَوْنِهِ (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِالْحُكْمِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي نَظِيرِ الِاسْتِمْتَاعِ
Adds nothing on this mas’ala.
أو نفقة زوجة مطلقا؛ يعني أن الدين يسقط زكاة العين ولو كان نفقة زوجة مطلقًا، سواء حكم بها أم لا،
قال فيها: ومن معه عشرون دينارا حال حولها، وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لزوجته قد فرَضَهَا القاضي عليه قبل الحول بشهر، أو أنفقتها على نفسها قبل الحول بشهر بغير قضية ثم طلبته بها، فليجعل نفقتها فيما بيده وتسقط عنه الزكاة ويلزمه ما أنفقت على نفسها كان حاضرا أو غائبا، أنفقت من عندها أو تسلفت،
وإن كان معسرا فلا يضمن لها ما أنفقت. انتهى. وهذا صريح في جواز فرض القاضي نفقة الزوجة على زوجها أثمانا إذا رضي الزوجات بذلك، وقوله: "أو نفقة زوجة مطلقًا" ، على ذلك اتفق ابن القاسم وأشهب، وهو مذهب المدونة. قال ابن المواز: اتفق ابن القاسم وأشهب على أن نفقة الزوجة تسقط الزكاة إن حلت وإن لم يحكم بها. نقله الشارح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.