Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) قِيمَةُ (رَقَبَتِهِ) وَذَلِكَ (لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ) بِأَنْ أَخْدَمَهُ لِزَيْدٍ سِنِينَ مُعَيَّنَةً وَبَعْدَهَا يَكُونُ لِعَمْرٍو مِلْكًا فَإِنَّ عَمْرًا يَجْعَلُ قِيمَتَهُ فِي نَظِيرِ الدَّيْنِ وَيُزَكِّي مَا مَعَهُ مِنْ الْعَيْنِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَإِنَّ عَمْرًا يُجْعَلُ قِيمَتُهُ) بِأَنْ يُقَالَ مَا تُسَاوِي هَذِهِ الرَّقَبَةُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا الْمُبْتَاعُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْخِدْمَةِ وَلَا يُقَالُ إنَّ فِيهِ بَيْعَ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ قَبْضَ الْمُخْدَمِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي اهـ عَدَوِيٌّ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهُ لَهُ) أَشْهَبُ: لَوْ أَخْدَمَ هُوَ عَبْدَهُ سِنِينَ أَوْ أَعْمَرَهُ قُوِّمَتْ رَقَبَتُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُبْتَاعُ إلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ وَحَسِبَ تِلْكَ الْقِيمَةَ فِي دَيْنِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2500 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2500 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) قِيمَةُ (رَقَبَتِهِ) أَيْ: الْمُخْدَمِ (لِمَنْ) أَيْ: شَخْصٍ (مَرْجِعُهَا) أَيْ: رَقَبَةُ الْمُخْدَمِ (لَهُ) بِأَنْ أَخْدَمَهُ زَيْدًا سِنِينَ مَعْلُومَةً أَوْ حَيَاتَهُ وَبَعْدَهَا يَمْلِكُهُ عَمْرٌو الْمَدِينُ فَيُقَابِلُ عَمْرٌو بِقِيمَتِهِ الدَّيْنَ وَيُزَكِّي الْعَيْنَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو رقبته لمن مرجعها له؛ يعني أن من أخدم عبدا لإنسان سنين معينة، وجعل مرجعه بعدها لشخص آخر ببيع أو هبة إذا كان على الذي ترجع إليه دين، فإنه لا تسقط زكاة عينه بذلك الدين؛ لأنه يجعل قيمة رقبة العبد في مقابلة الدين،

14,717

وكذا لو رجعت للمخدم بالفتح أو للمخدم بالكسر، فقوله: "أو رقبته" ، بالجر عطف على كتابة كالذي قبله؛ أي من عنده رقبة مخدم ترجع إليه إذا كان عليه دين، فإنه يجعل الدين في قيمة رقبة العبد الخدم، ويزكي عينه وهذا الحكم ثابت لمن ترجع الرقبة ملكا له بعد مدة الإخدام، سواء كان مخدما بالكسر أو مخدما بالفتح أو غيرهما، فيقال: كم تساوي هذه الرقبة بعد مدة الإخدام؟

14,718

تنبيه: قال الشبراخيتي عند قوله: "أو رقبته لمن مرجعها له" ، ما نصه: وإنما يجعل في الدين من يملك رقبته إن مضى لرقبته حول في ملكه. انتهى. ويأتي قريبا أن كلّ ما يجعل في الدين لابد من مرور الحول عليه في ملك المدين قبل جعله في الدين،

14,719

فإذا رجع للمالك الخدم بالكسر فلابد أن يمر له حول في ملكه قبل الإخدام أو بعده،

14,720

وإذا رجع لغير الخدم بالكسر فلابد من مرور حول من وقت جعله له في ملكه قبل جعله في الدين،

14,721

وإن لم يصل إليه حين الجعل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.