Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَأَعَادَ) أُضْحِيَّتَهُ لِبُطْلَانِهَا (سَابِقُهُ) أَيْ سَابِقُ الْإِمَامِ بِالذَّبْحِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ،

1,289

وَكَذَا مُسَاوِيهِ، وَلَوْ خَتَمَ بَعْدَهُ،

1,290

وَكَذَا إنْ ابْتَدَأَ بَعْدَهُ إنْ خَتَمَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ لَا بَعْدَهُ فَتُجْزِئُ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَيْ سَابِقُ الْإِمَامِ بِالذَّبْحِ) أَيْ بِابْتِدَائِهِ سَوَاءٌ خَتَمَ الذَّبْحَ قَبْلَ خَتْمِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَ خَتْمِهِ أَوْ مَعَهُ فَلَا تُجْزِئُ حَيْثُ ابْتَدَأَ قَبْلَ الْإِمَامِ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا مُسَاوِيهِ) أَيْ فِي ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ فَلَا تُجْزِيهِ هَذَا إذَا خَتَمَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ بَلْ وَلَوْ خَتَمَ بَعْدَهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ لَا بَعْدَهُ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الْجَزَاءِ فِي صُورَةِ مَا إذَا ابْتَدَأَ بَعْدَهُ وَخَتَمَ مَعَهُ فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ تَقَدَّمَ صِحَّةُ الصَّلَاةِ فِيمَا إذَا ابْتَدَأَ بَعْدَهُ وَخَتَمَ مَعَهُ فَالْإِجْزَاءُ فِي الضَّحِيَّةِ أَوْلَى. اهـ بْن.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَأَعَادَ سَابِقُهُ) ش: قَالَ فِي الْجَلَّابِ: وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَذْبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ مُتَعَمِّدًا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَعَادَ ضَحِيَتَّهُ سَوَاءٌ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا انْتَهَى.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَأَعَادَ سَابِقُهُ) . ابْنُ الْمَوَّازِ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ وَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَأَعَادَ سَابِقَهُ إلَّا الْمُتَحَرِّيَ أَقْرَبُ إمَامٍ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ مِنْ ذَبْحِ الْإِمَامِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ إلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَ الْخُطْبَةِ أَيْضًا فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَعَادَ وَتَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ إلَّا مَنْ لَا إمَامَ لَهُ وَتَحَرَّى مِنْ الْأَئِمَّةِ أَقْرَبَ إمَامٍ إلَيْهِ فَذَبَحَ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ وَحَدَّ بَعْضٌ الْقُرْبَ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ لِأَنَّهُ الَّذِي يُؤْتَى لِصَلَاةِ الْعِيدِ مِنْهُ أَيْ

3,666

وَأَمَّا مَا بَعُدَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُهُ لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ تَبَعٌ لِلصَّلَاةِ وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَكُنْ أَقْرَبُ إمَامٍ أَوْ كَانَ وَتَعَذَّرَ تَحَرِّيهِ فَهَلْ يَذْبَحُ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ أَوْ يُؤَخِّرَ لِقُرْبِ الزَّوَالِ أَوْ يَذْبَحُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ

note

وَلَمَّا كَانَ مَفْهُومُ الِاسْتِثْنَاءِ لِقُوَّتِهِ كَالْمَنْطُوقِ بَلْ قِيلَ إنَّهُ مَنْطُوقُ شَبَهٍ فِي مَفْهُومٍ إلَّا الْمُتَحَرِّي وَهُوَ الْإِجْزَاءُ بِقَوْلِهِ (كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ) أَيْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يُبْرِزْ أُضْحِيَّتَهُ إلَى الْمُصَلَّى وَذَبَحَهَا بِمَنْزِلِهِ وَتَحَرَّى شَخْصٌ قَدْرَ ذَبْحِهِ بِمَنْزِلِهِ ثُمَّ ذَبَحَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَهُ لِكَوْنِهِ تَوَانَى فِي الذَّبْحِ بَعْدَ وُصُولِهِ لِمَنْزِلِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ فَقَوْلُهُ قَدَّرَهُ ظَرْفٌ لِمُقَدِّرِ أَيْ وَأَخَّرَ قَدْرَهُ أَيْ أَخَّرَ الْمُضَحِّي ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ قَدْرَ ذَبْحِ الْإِمَامِ أُضْحِيَّتَهُ بِمَنْزِلِهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّ قَدْرَهُ مَعْمُولٌ لِمُقَدَّرٍ لِأَنَّ ضَمِيرَ تَوَانَى رَاجِعٌ لِلْإِمَامِ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَأَعَادَ سَابِقَهُ) هَذَا فِيمَنْ لَهُمْ إمَامٌ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَأَبْرَزَهَا وَتَحَرَّى وَذَبَحَ قَبْلَهُ فَلَا تُجْزِئُ

5,215

وَأَمَّا إنْ لَمْ يُبْرِزْهَا فَتُجْزِئُ

(قَوْلُهُ إلَّا الْمُتَحَرِّي أَقْرَبَ إمَامٍ) أَيْ لِكَوْنِهِ لَا إمَامَ لَهُ

5,216

وَأَمَّا مَنْ لَهُ إمَامٌ وَلَكِنْ لَمْ يَذْبَحْ فَيَتَحَرَّى ذِبْحَهُ بَعْدَ خُطْبَتِهِ قَالَ عج فَإِنْ قُلْت التَّحَرِّي هُوَ التَّأْخِيرُ بِقَدْرِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَخُطْبَتِهِ وَذَبْحِهِ وَهَذَا الْأَمْرُ يَسْتَوِي فِيهِ الْإِمَامُ الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ فَمَا وَجْهُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا قُلْت وَجْهُهَا أَنَّ الْأَقْرَبَ شَأْنُهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى حَالِهِ مِنْ قُرْبِ الْمُصَلَّى مِنْ مَنْزِلِهِ وَبُعْدِهَا مِنْهُ وَوَقْتِ خُرُوجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ بِهَا وَحُصُولِ عُذْرٍ يُوجِبُ التَّأْخِيرَ وَعَدَمَهُ وَاتِّحَادِ وَقْتِ طُلُوعٍ بِبَلَدِهِ وَبَلَدِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْبَعِيدِ

(قَوْلُهُ أَقْرَبَ إمَامٍ) أَيْ أَقْرَبَ بَلَدٍ يَذْبَحُ إمَامُهَا بَعْدَ خُطْبَتِهَا وَلَوْ مَعَ الْبُرُوزِ لِلْمُصَلَّى، وَهَذَا وَاضِحٌ فِي الْبَلَدِ الَّتِي بِهَا خَطِيبٌ فَقَطْ

5,217

وَأَمَّا فِي مِثْلِ مِصْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّى أَقْرَبَ إمَامٍ فِي أَقْرَبِ الْحَارَاتِ إلَى حَارَتِهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا إمَامٌ يُضَحِّي لِأَنَّ كُلَّ حَارَةٍ بِمَنْزِلَةِ بَلَدٍ.

5,218

(تَتِمَّةٌ) قَالَ تت وَلَوْ لَمْ يَتَحَرَّ أَهْلُ الْبَوَادِي وَمَنْ لَا إمَامَ لَهُ وَتَعَمَّدُوا الذَّبْحَ قَبْلَهُ أَوْ ذَبَحُوا بِغَيْرِ تَحَرٍّ وَلَا اجْتِهَادٍ فَوَقَعَ ذَبْحُهُمْ قَبْلَهُ لَانْبَغَى أَنْ يُعِيدُوا انْتَهَى قَوْلُهُ وَتَعَمَّدُوا الذَّبْحَ قَبْلَهُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا فِي وَقْتٍ يُجْزَمُ بِأَنَّهُ قَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ أَوْ ذَبَحُوا بِغَيْرِ تَحَرٍّ أَيْ ذَبَحُوا فِي وَقْتٍ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ قَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ انْتَهَى وَمُفَادُ هَذَا أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَتَحَرَّوْا وَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا بَعْدَهُ أَجْزَأَ

(قَوْلُهُ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ) أَوْ وَرُبْعٍ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الَّذِي يُؤْتَى لِصَلَاةِ الْعِيدِ مِنْهُ) فِي هَذَا التَّحْدِيدُ نَظَرٌ لِأَنَّ مَنْ فِي ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَلَدِ الَّذِي لَهُ إمَامَ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ السُّنِّيَّةِ مَعَ إمَامِ الْبَلَدِ وَإِنَّمَا التَّحَرِّي الْمُجْزِئُ فِيمَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ هَذَا الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ

5,219

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلْيَتَحَرَّ أَهْلُ الْبَوَادِي وَمَنْ لَا إمَامَ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى صَلَاةَ أَقْرَبِ الْأَئِمَّةِ إلَيْهِمْ انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي الرِّسَالَةِ.

5,220

وَمَنْ كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ الثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ لَا يُقَالُ فِيهِ لَا إمَامَ لَهُ وَقَدْ أَنْكَرَ هَذَا التَّحْدِيدَ ح فَقَالَ لَمْ أَرَهُ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ شُرَّاحِ هَذَا الْكِتَابِ وَلَا فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ لِأَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ نَاجِي وَتَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ وَلَا فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ وَلَا فِي الذَّخِيرَةِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ

5,221

وَأَمَّا مَنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ إمَامٌ مِثْلَ الَّذِينَ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ بِخُطْبَةٍ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ يَتَحَرَّوْنَ صَلَاةَ أَقْرَبِ الْأَئِمَّةِ إلَيْهِمْ انْتَهَى وَهَذَا ظَاهِرٌ اهـ مِنْ مُحَشِّي تت

(قَوْلُهُ مَفْهُومُ الِاسْتِثْنَاءِ) هُوَ الْإِجْزَاءُ مَعَ التَّحَرِّي

(قَوْلُهُ وَتَبَيَّنَ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ لَيْسَ بِمُنَاسِبٍ بَلْ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يُبْرِزْهَا وَأَخَّرُوا الذَّبْحَ قَدْرَ ذَبْحِهِ وَالْحَالُ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ تَوَانَى بِلَا عُذْرٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ فَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الْإِمَامَ أَخَّرَ الذَّبْحَ بِلَا عُذْرٍ وَالنَّاسُ عَالِمُونَ بِذَلِكَ فَنَقُولُ لَهُمْ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ أَخَّرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَتَأَخَّرْتُمْ قَدْرَ ذَبْحِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُكُمْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ

5,222

وَأَمَّا إذَا أَخَّرَ وَكَانَ تَأْخِيرُهُ لِعُذْرٍ فَإِنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَ لِقُرْبِ الزَّوَالِ.

وَنَصُّ ابْنُ رُشْدٍ إنْ لَمْ يُخْرِجْ الْإِمَامُ أُضْحِيَّتَهُ إلَى الْمُصَلَّى وَجَبَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُؤَخِّرُوا ضَحَايَاهُمْ إلَى قَدْرِ مَا يَبْلُغُ الْإِمَامُ فَيَذْبَحُ عِنْدَ وُصُولِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ انْتِظَارُهُ إنْ تَرَاخَى فِي الذَّبْحِ بَعْدَ وُصُولِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ أَخَّرَ الذَّبْحَ لِعُذْرٍ مِنْ اشْتِغَالٍ بِقِتَالِ عَدُوٍّ انْتَظَرُوهُ مَا لَمْ يَذْهَبْ وَقْتُ الصَّلَاةِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ انْتَهَى وَفِي ك وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ مِنْ الْعُذْرِ

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّ قَدْرَهُ مَعْمُولٌ لِمُقَدَّرٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ ضَمِيرُ تَوَانَى عَائِدًا عَلَى الْإِمَامِ

5,223

فَلَوْ جَعَلَ قَدْرَهُ مَعْمُولُ تَوَانَى لَكَانَ الْمَعْنَى وَتَوَانَى الْإِمَامُ بِلَا عُذْرٍ قَدْرَ ذَبْحِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ ذَبَحَ الْمُضَحِّي فِي وَقْتِ قَدْرِ ذَبْحِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا أَخَّرَ الْمُضَحِّي قَدْرَ ذَبْحِ الْإِمَامِ فَتَدَبَّرْ.

منح الجليل'Illaysh

(وَأَعَادَ) اسْتِنَانًا (سَابِقُهُ) أَيْ الْإِمَامِ بِالذَّبْحِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ

4,033

وَكَذَا مُسَاوِيهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، هَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَهُمْ إمَامٌ لَهُ ضَحِيَّةٌ وَأَبْرَزَهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وأعاد سابقه؛ يعني أنه لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام،

23,755

ومن فعل ذلك أعاد أضحيته على وجه السنية سواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها، وقد تقدم الكلام على هذا قريبا مستوفى فراجعه إن شئت. والضمير في "سابقه" عائد على الإمام، ومحل قوله: "وأعاد سابقه" ، حيث أبرزها الإمام أي أخرجها إلى المصلى ليذبحها بعد الصلاة والخطبة،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.