Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَالنَّهَارُ شَرْطٌ) فِي الضَّحَايَا كَالْهَدَايَا فَلَا يُجْزِي مَا وَقَعَ مِنْهُمَا لَيْلًا، وَأَوَّلُ النَّهَارِ طُلُوعُ الْفَجْرِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَالنَّهَارُ شَرْطٌ) ش: قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: وَالْخِلَافُ فِي الذَّبْحِ لَيْلًا إنَّمَا هُوَ فِيمَا عَدَا لَيْلَةَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ انْتَهَى.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَالنَّهَارُ شَرْطٌ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُضَحَّى بِلَيْلٍ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَالنَّهَارُ شَرْطٌ (ش) أَيْ وَالنَّهَارُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا شَرْطٌ فَلَا يُجْزِئُ مَا وَقَعَ مِنْهُمَا لَيْلًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَأَوَّلُ النَّهَارِ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ شَيْءٍ لِيَصِحَّ الْحَمْلُ أَيْ وَذَبْحُ النَّهَارِ أَوْ نَحْرُهُ أَوْ فِعْلُ النَّهَارِ شَرْطٌ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَفِي الْأَوَّلِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ النَّصُّ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ تَحَرِّي أَقْرَبِ إمَامٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَالنَّهَارُ) مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ،

4,035

وَيُنْدَبُ التَّأْخِيرُ فِيهِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَحِلِّ النَّفْلِ (شَرْطٌ) فِي صِحَّةِ التَّضْحِيَةِ،

4,036

وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ وَذَبْحُ النَّهَارِ فَلَا تَصِحُّ لَيْلًا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

والنهار شرط؛ يعني أنه يشترط في إجزاء الضحية أن تذبح نهارا،

23,777

فإن ذبح أحد أضحيته ليلا لم تجزه،

23,778

وكذا الهدايا. وفي الحديث: (من ضحى بليل فليعد (١) )، وروي عن مالك فيمن ضحى بليل أنها تجزئ، وعلى هذا الهدي إذا نحر ليلا،

23,779

وقال أشهب: يجزئ الهدي ولا تجزئ الضحية، والخلاف إنما هو فيما عدا ليلة النحر،

23,780

وأما هي فلا خلاف أن من نحر أو ذبح فيها لا يجزئه لعدم دخول الوقت كالليلة الرابعة لخروج الوقت،

23,781

ويندب في غير اليوم الأول التأخير لطلوع الشمس، وتحل النافلة. وقوله: "والنهار" ؛ أي وذبح النهار شرط، وهذا كالاستثناء من قوله: "من ذبح الإمام لآخر الثالث" ، فإنه بحسب ظاهره شامل للأيام بليالها، فبين المراد بهذا. والله سبحانه أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.