Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَلَا تُجْزِئُ) الْكَفَّارَةُ حَالَ كَوْنِهَا (مُلَفَّقَةٌ) مِنْ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ كَإِطْعَامٍ مَعَ كِسْوَةٍ،

1,331

وَأَمَّا مِنْ صِنْفَيْ نَوْعٍ فَيُجْزِئُ فِي الطَّعَامِ فَيَجُوزُ تَلْفِيقُهَا مِنْ الْأَمْدَادِ وَالْأَرْطَالِ وَالشِّبَعِ،

1,332

وَيَجُوزُ رَفْعُ مُلَفَّقَةٍ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ يُجْزِئُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: كَإِطْعَامٍ مَعَ كِسْوَةٍ) أَيْ كَالتَّلْفِيقِ مِنْ إطْعَامٍ مَعَ كِسْوَةٍ كَأَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً مَثَلًا، وَيَكْسُوَ خَمْسَةً مَثَلًا فَلَا تُجْزِئُ مِنْ حَيْثُ التَّلْفِيقُ،

4,487

وَإِنْ صَحَّ التَّكْمِيلُ عَلَى إحْدَاهُمَا.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مِنْ صِنْفَيْ نَوْعٍ) أَيْ،

4,488

وَأَمَّا التَّلْفِيقُ مِنْ صِنْفَيْ نَوْعٍ، وَقَوْلُهُ فِي الطَّعَامِ خَاصَّةً قَيْدٌ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الطَّعَامِ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ أَصْنَافٌ، وَجَمِيعُ أَفْرَادِ الْكِسْوَةِ صِنْفٌ وَاحِدٌ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ خَمْسَةِ مَسَاكِينَ وَكِسْوَةِ خَمْسَةٍ. ابْنُ الْمَوَّازِ وَيُضِيفُ إلَى أَيِّهِمْ شَاءَ مَا يُتِمُّهُ بِهِ لِجَوَازِ التَّفْرِقَةِ فِيهِ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ جِنْسَيْنِ كَمَا لَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً وَكَسَا خَمْسَةً عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْآحَادِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ

3,774

وَيَصِحُّ فِي قَوْلِهِ مُلَفَّقَةٌ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ الرَّاجِعِ لِلْكَفَّارَةِ وَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ أَيْ وَلَا تُجْزِئُ الْكَفَّارَةُ الْمُلَفَّقَةُ وَقَوْلُهُ وَمُكَرَّرًا بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَيْهَا وَبِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ الرَّاجِعِ لِلْكَفَّارَةِ وَصَحَّ ذَلِكَ لِوُجُودِ الْفَاصِلِ وَهُوَ الْحَالُ تَأَمَّلْ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ فَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ جِنْسَيْنِ)

5,359

وَأَمَّا مِنْ نَوْعَيْ جِنْسٍ فَتُجْزِئُ كَمَا لَوْ دَفَعَ لِبَعْضِهِمْ أَمْدَادًا وَلِبَعْضِهِمْ أَرْطَالًا أَوْ دَفَعَ لِكُلٍّ نِصْفَ مُدٍّ وَرِطْلًا أَوْ نِصْفَهُ وَغَدَاءً أَوْ عَشَاءً فَتُجْزِئُ وَمَحِلُّ هَذَا كُلِّهِ إذَا كَانَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَيُخْرِجُ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ مَثَلًا فَأَطْعَمَ عَشَرَةً وَكَسَا عَشَرَةً وَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَقَصَدَ كُلَّ نَوْعٍ مِنْهَا عَنْ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَ سَوَاءٌ عَيَّنَ لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةً أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ أَنْ يُشْرِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ الْعِتْقَ عَنْ الثَّلَاثَةِ

5,360

وَكَذَا الْإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَبِعِبَارَةٍ وَلَا تُجْزِئُ الْمُلَفَّقَةُ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُلَفَّقَةٌ فَلَا يُنَافِي التَّكْمِيلَ عَلَى هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ التَّكْمِيلُ كَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ لَا الْعِتْقِ لِأَنَّهَا إنَّمَا أَجْزَأَتْ مِنْ حَيْثُ اتِّحَادُ النَّوْعِ لَا مِنْ حَيْثُ التَّلْفِيقُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّلْفِيقِ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ

5,361

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِتْقِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ

5,362

فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مَثَلًا ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَأَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَكَسَا عَشَرَةً فَإِنْ شَرَّكَ بِأَنْ نَوَى الْعِتْقَ عَنْ الثَّلَاثِ

5,363

وَكَذَا الْإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ إجْزَاءِ الْعِتْقِ لِعَدَمِ تَبْعِيضِهِ إذْ مَآلُ أَمْرِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَنْ كُلِّ يَمِينٍ ثُلُثَ رَقَبَةٍ وَاخْتُلِفَ فِي الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ

5,364

وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ الْإِجْزَاءُ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْآحَادِ) أَيْ الْجُزْئِيَّاتِ لَا يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْجُزْئِيَّاتِ

(قَوْلُهُ أَيْ وَلَا تُجْزِئُ الْكَفَّارَةُ الْمُلَفَّقَةُ) الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ أَيْ وَلَا يُجْزِئُ كَفَّارَةٌ مُلَفَّقَةٌ

(قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى مُلَفَّقَةٍ وَالتَّقْدِيرُ وَلَا تُجْزِئُ الْكَفَّارَةُ فِي حَالِ كَوْنِهَا مُلَفَّقَةً وَلَا فِي حَالِ كَوْنِهَا مُكَرَّرًا لِمِسْكِينٍ أَيْ أَمْرًا مُكَرَّرًا لِمِسْكِينٍ.

(قَوْلُهُ وَبِالرَّفْعِ إلَخْ) أَيْ وَيُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ فَلَا يَرِدُ أَنْ يُقَالَ مُكَرَّرٌ مُذَكَّرٌ فَلَا يُسْنَدُ لَهُ تُجْزِئُ بِالتَّاءِ وَهَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَهَلْ مَحَلُّ. . . إلَخْ) أَيْ فَهُوَ خَاصٌّ بِقَوْلِهِ وَنَاقِصٌ كَعِشْرِينَ وَلَا يَرْجِعُ لِلْمُلَفَّقَةِ وَالْمُكَرَّرَةِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ الْبَقَاءُ فِيهِمَا

منح الجليل'Illaysh

(وَلَا تُجْزِئُ) كَفَّارَةٌ (مُلَفَّقَةٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَالْفَاءِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل] مِنْ نَوْعَيْنِ كَعِتْقِ نِصْفِ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامِ خَمْسَةٍ أَوْ كِسْوَتِهِمْ وَكَإِطْعَامِ خَمْسَةٍ وَكِسْوَةِ خَمْسَةٍ،

4,212

وَأَمَّا مِنْ صِنْفَيْ نَوْعٍ فَتُجْزِئُ كَتَمْلِيكِ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ لِخَمْسَةٍ وَعَشْرَةِ أَرْطَالٍ لِخَمْسَةٍ،

4,213

وَكَذَا مُلَفَّقَةٌ مِنْ أَصْنَافِ الطَّعَامِ الثَّلَاثَةِ: الْأَمْدَادِ وَالْأَرْطَالِ وَالْإِشْبَاعِ، وَهَذَا فِي كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا هُوَ مَنْطُوقُ الْمُصَنِّفِ.

4,214

فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ فَأَطْعَمَ عَشْرَةً وَكَسَا عَشْرَةً وَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَنَوَى أَنَّ كُلَّ نَوْعٍ مِنْهَا عَنْ يَمِينٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ، سَوَاءٌ عَيَّنَ كُلَّ كَفَّارَةٍ لِيَمِينٍ أَمْ لَا.

4,215

وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَإِنَّمَا الْمَانِعُ التَّشْرِيكُ بِجَعْلِ الْعِتْقِ عَنْ الثَّلَاثَةِ،

4,216

وَكَذَا الْإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ فَلَا يُجْزِئُهُ شَيْءٌ مِنْهَا قَالَهُ عج وَغَيْرُهُ اهـ عب. الْبُنَانِيُّ قَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُهُ شَيْءٌ مِنْهَا قَالَهُ عج وَغَيْرُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ قَالَهُ عج إذْ الَّذِي فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالْحَطّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ إنْ شَرَكَ الثَّلَاثَةَ فَالْعِتْقُ لَا يُجْزِئُ اتِّفَاقًا لِكَوْنِهِ لَا يَتَبَعَّضُ،

4,217

وَأَمَّا الْإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ فَعَلَى التَّلْفِيقِ يُبْنَى عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِأَنَّهُ قَدْ نَابَ كُلَّ كَفَّارَةٍ ثَلَاثَةُ وَثُلُثٌ مِنْ الطَّعَامِ

4,218

وَمِثْلُهَا مِنْ الْكِسْوَةِ وَإِلَّا ثَلَاثَ لَا تُجْزِئُ فَتُلْغَى، وَعَلَى عَدَمِ التَّلْفِيقِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ يَبْنِي عَلَى سِتَّةٍ ثَلَاثَةً مِنْ الطَّعَامِ وَثَلَاثَةً مِنْ الْكِسْوَةِ، ثُمَّ يَكْسُو سَبْعَةً وَيُطْعِمُ سَبْعَةً وَيُكَفِّرُ عَنْ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ بِمَا شَاءَ.

4,219

وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يَبْنِي عَلَى تِسْعَةٍ

4,220

إمَّا مِنْ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ الْكِسْوَةِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ نَابَهَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ مِنْ الطَّعَامِ وَمِنْ الْكِسْوَةِ فَيُلْغِي الثُّلُثَ وَيَبْنِي عَلَى تِسْعَةٍ الْمُوَضِّحُ، وَعَلَى قَوْلِ اللَّخْمِيِّ جَمِيعُ الشُّيُوخِ، وَكَانَ شَيْخُنَا يُوَجِّهُ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَّازِ بِأَنَّ قَاعِدَتَهُ لَا تَبْتَدِئُ كَفَّارَةٌ مِنْ نَوْعِ الْأُولَى قَبْلَ تَكْمِيلِهَا وَلَوْ قَصَدَ التَّشْرِيكَ فِي كُلِّ مِسْكِينٍ لَمْ يَصِحَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل] لَهُ شَيْءٌ اتِّفَاقًا،

4,221

وَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ عج عَلَى هَذَا صَحَّ وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ. وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ وَنَاقِصٌ: كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ، إلَّا أَنْ يُكَمِّلَ، وَهَلْ إنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلَانِ، وَلَهُ نَزْعُهُ، إنْ بَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ، [منح الجليل] وَ) يُجْزِئُ شَيْءٌ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.